منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٣
لا يكون التوقف في العمل بكل واحد منهما إلا من ناحية تعارض الاخر بحيث لو فرضنا محالا عدم وجود المعارض لكان يلزم العمل به (وأما إذا كان) أحدهما غير المعين غير واجد لشرائط الحجية كما لو علم بكذب أحدهما وعدم صدوره عن الامام فليس من باب تعارض الدليلين والحجتين وذلك ظاهر لفظ الدليلين والحجتين لأن المفروض أن أحدهما ليس بدليل ولا هو حجة فيكون من اشتباه الحجة بما هو ليس بحجة لا من باب تعارض الدليلين والحجتين وذلك واضح جدا فلا يعمل فيهما بقواعد الترجيح والتخيير بل لا بد وأن يعمل بقواعد العلم الاجمالي.
(الامر الثالث) في الفرق بين التعارض والتزاحم قيل بأن الفرق بينهما أن في باب التعارض يشترط أن لا يكون المقتضى والملاك لكلا الحكمين جمعا بل المقتضى والملاك لأحدهما غير المعين فقط وليس للاخر. وفي باب التزاحم يشترط أن يكون الملاك والمقتضى لكلا الحكمين (سواء كانت) مزاحمة كل واحد من الملاكين للاخر في عالم الجعل والتشريع بحيث لا يمكن جعل كلا الحكمين وتشريعهما عرضا وتعيينا بل اما يتساقط كلا المقتضيين عن التأثير في عالم الجعل والتشريع أو يجعل على طبق أقوى الملاكين كما ادعاه صاحب الكفاية في باب الاجتماع بناء على تقديم جانب النهي بناء على الامتناع وقد ذكرنا هناك أن باب اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع من صغريات باب التعارض لا باب التزاحم (نعم) هذا من تزاحم المقتضيين لا تزاحم الحكمين (وذلك) من جهة تزاحم الحكمين يتحقق بين الحكمين بعد وجودها إذ لا معنى لوقوع التزاحم بين شيئين أحدهما غير موجود (أو كانت) مزاحمة كل واحد من الملاكين في مرحلة الامتثال وتحصيل ذلك الملاك في الخارج بعد الفراغ عن جعل الحكم على طبق كلا الملاكين وهذا الضابط والفرق بينهما هو الذي يستظهر من صاحب الكفاية وصرح به
(٥٥٣)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 ... » »»