منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٢
من جهة التناقض أو التضاد بين نفس المدلولين مطابقة أو التزاما أو من أمر خارج يدل على عدم الجمع بينهما في عالم الجعل والتشريع كالخبرين الذين يدل أحدهما على وجوب صلاة الجمعة والاخر على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مع العلم من الخارج بعدم تشريع كليهما في يوم واحد فإنه بعد هذا العلم يقع التنافي بين الدليلين ويتعارضان فالدليل الذي يدل على وجوب صلاة الظهر ينفي بالالتزام بعد هذا العلم الخارجي وجوب صلاة الجمعة وكذلك الدليل الاخر الذي يدل على وجوب صلاة الجمعة ينفي وجوب صلاة الظهر بالالتزام (وبعبارة أخرى) كل واحد من الدليلين مفاده أن تلك الصلاة الواحدة المجعولة في ذلك اليوم هي التي تكون مفادي وليس غيري (ثم أنه قد ذكرنا) أن التنافي قد يكون باعتبار بعض المدلول فلو كان أحد الدليلين يشمل جميع حالات الشئ والخصوصيات الطارئة عليه بالاطلاق اللحاظي أو بنتيجة الاطلاق وكان مفاد دليل الاخر نفي هذا الحكم بالنسبة إلى بعض هذه الحالات أو إثبات ضده له يقع التعارض والتنافي بين الدليلين.
(ومن ذلك ظهر) أنه لا يمكن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي في موضوع واحد بحمل الحكم الظاهري على حالة الشك لان الحكم الظاهري بناء على هذا الحمل وإن لم يصعد إلى مرتبة قبل الشك لتأخر موضوعه أي الشك عن تلك المرتبة ولكن الواقعي يصل إلى مرتبة الشك غاية الامر بنتيجة الاطلاق، وإنكار وصوله إلى مرتبة الشك بنتيجة الاطلاق مساوق للقول بالتصويب وقد شرحنا هذا المطلب فيما تقدم من هذا الكتاب في مبحث التوصلي والتعبدي وفي مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي فراجع إن شئت (ثم أنه من شرائط) صدق التعارض والتنافي بين الدليلين والحجتين هو أن يكون كل واحد منهما واجدا لشرائط الحجية بحيث
(٥٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 ... » »»