منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٧
ترك المبدل بخلاف العكس فإنه لو قدم ما له البدل يفوت تمام مصلحة ما ليس له البدل ولا يستوفي شي منه (ولا يخفى) ان المرجح الأول أي تقديم الأهم فيما لم يكن أحد هذه المرجحات الثلاث التي ذكرناها بعده وإلا لو كان أحد هذه الثلاث لا يبقى مجال لتقديم الأهم فالمضيق والمشروط بالقدرة العقلية وما ليس له البدل كل واحد من هذه الثلاثة مقدم على ما يقابله من الموسع والمشروط بالقدرة الشرعية وما له البدل ولو كانت هذه المقابلات أهم.
(الخامس) أن يكون أحد الواجبين المتزاحمين مقدما في الوجود في مقام الامتثال على الاخر مثل العاجز عن القيام في جميع ركعات صلاته وليس قادرا إلا على القيام في بعض الركعات فلا بد له من القيام في أول ركعة من ركعات صلاته ثم إذا عجز يجلس في سائر ركعاته (والسر) في لزوم صرف قدرته في المقدم لان التكليف بالنسبة إلى المقدم في الوجود صار فعليا في الزمان المتقدم ومحركا نحو الامتثال والقدرة على الامتثال في ذلك الزمان موجود وليس في ذلك الزمان واجب يزاحمه في صرف القدرة بل ينبغي أن لا يعد هذا المفروض من أقسام الواجبين المتزاحمين أ ترى أنه لو كان عاجزا عن صوم تمام الشهر في شهر رمضان مثلا ولا يقدر إلا على صوم نصفه فيقال بأنه مخير بين أن يصوم النصف الأول وبين أن يصوم النصف الثاني فيجوز أن يفطر في النصف الأول مع كمال قدرته أ ليس هذا مستنكرا عند كل عاقل خبير بأحكام الدين (نعم) لو كان الواجب المتأخر الذي لا يمكن جمعه في الامتثال مع الواجب المتقدم بمكان من الأهمية بحيث أنه بسبب تقديم ذلك الواجب المقدم يفوت مصلحة لا يرضى المولى بفوته فحينئذ ربما يحكم العقل بلزوم حفظ القدرة وسقوط الواجب المقدم عن الفعلية ولكن هذا فرض آخر لا ربط له بما نحن فيه الذي عبارة عن الواجبين المتساويين في الملاك والمصلحة ويكون المرجح الموجب لصرف
(٥٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 ... » »»