منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٠
فيما إذا كان يلزم الاستصحابين التفكيك بين المتلازمين واقعا بحسب الظاهر ولم يكن دليل خارجي على عدم جواز التفكيك ولو ظاهرا ولم يكونا مستلزمين للمخالفة العملية ولا لما هو معلوم بالتفصيل وفي هذا القسم يجري كلا الاستصحابان (الخامس) فيما إذا كان لأحدهما أثر شرعي دون الاخر وفي هذا القسم يجري فيما له الأثر دون الاخر انتهى مبحث تعارض الاستصحابين وفي بعض هذه الأقسام الخمسة مناقشات ذكرها موجب لتطويل المقام بدون أن يكون له أثر عملي.
خاتمة في التعادل والتراجيح وفيه أمور (الأول) في أنه من المسائل الأصولية بل من أهمها إذ تقدم مرارا في هذا الكتاب أن المناط في كون المسألة أصولية وقوع نتيجة البحث عنها كبرى في قياس الاستنباط ولا شك أن نتيجة البحث في هذه المسألة سواء كان هو التخيير مطلقا أو بعد فقد المرجحات وأما مع وجود المرجحات فالترجيح وتقديم ذي المزية هو تعيين الحجة وتشخيصها اما معينا أعني خصوص ذي المزية أو مخيرا مطلقا أو في خصوص صورة فقد المرجح فيكون - بعد تشخيص ما هو الحجة ذلك المعين أو المختار في المخير - كبرى في قياس يستنتج من ذلك القياس الحكم الفرعي الكلي الإلهي فالانصاف أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية وفائدة حجية الخبر الواحد لا يتم إلا بهذه المسألة.
(الثاني) في تعريف التعارض وهو في اصطلاح الأصولي عبارة عن تنافي الدليلين باعتبار تنافي مدلوليهما في عالم الجعل والتشريع بأن يكون أحدهما يثبت ما هو ضد للاخر فيصير مفادهما جمعا اجتماع الضدين أو يكون أحدهما
(٥٥٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 ... » »»