منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٩
مخالف للواقع ولكن لا يعلم بمخالفة كل واحد من الجعلين في مورده ونظائر ما ذكرنا من التفكيك بين المتلازمين في الواقع بحسب الحكم الظاهري في الفقه كثيرة جدا.
(ولكن يمكن) أن يقال في جواب هذا الاشكال بأنه فرق بين أن يكون مؤدى الاستصحابين متفقين في أمر نعلم تفصيلا بمخالفته للواقع كما أنه في الفرع المذكور يكون الامر هكذا فان استصحاب نجاسة الكأسين الذين يعلم بطهارة أحدهما متفقان في نجاسة ذلك الذي نعلم تفصيلا بطهارته وكذلك الاستصحابان في عدم زوجية كل واحدة من المرأتين اللتين نعلم تفصيلا بزوجية إحداهما متفقان في نفي زوجية من نعلم تفصيلا بزوجيتها وهي مصداق إحداهما فإنه في الصورة الأولى أي فيما إذا كان مؤدى الاستصحابين جمعا مخالفا لما هو معلوم بالتفصيل نقول بعدم جريان الاستصحابين ولو لم يكونا مستلزمين للمخالفة العملية وفي الصورة الثانية أي فيما إذا كان التفكيك بين المتلازمين بحسب الواقع في الحكم الظاهري إذا لم يكن مخالفا لما هو معلوم بالتفصيل ولم يكن دليل خارجي من إجماع أو غيره على عدم جواز التفكيك ولو ظاهرا نقول بجريانهما وموارده في الفقه كثيرة.
وقد ظهر مما ذكرنا أن موارد الاستصحابين المتعارضين على خمسة أقسام (الأول) فيما إذا كان جريانهما موجبا للمخالفة القطعية العملية وفي هذا القسم لا يجري الاستصحابان كما تقدم (الثاني) أن يكون مؤداهما جمعا مخالفا لما هو معلوم بالتفصيل ولو لم يكن مستلزما للمخالفة العملية وفي هذا القسم أيضا لا يجري الاستصحابان جمعا (الثالث) فيما إذا كان مؤداهما ولولا يلزم منه المخالفة العملية ولا مخالفة ما علم تفصيلا إلا أنه قام دليل خارجي من إجماع أو غيره على عدم جواز التفكيك بين المتلازمين واقعا ولو ظاهرا وهذا القسم أيضا لا يجري فيه الاستصحابان (الرابع)
(٥٤٩)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، النجاسة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»