منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٨
ولكن أنت خبير أنه (أولا) لا تناقض بين الصدر والذيل لان المراد من قوله عليه السلام ولكن انقضه بيقين مثله هو اليقين التفصيلي لا الاجمالي وذلك من جهة أنه لا بد في الاستصحاب من وحدة متعلق الشك واليقين وإلا فلا يصدق النقض ولا شك في أن متعلق الشك هو خصوص الفرد (فلا بد) وأن يكون متعلق اليقين أيضا خصوص الفرد وحينئذ يصير اليقين يقينا تفصيلا كما هو واضح (وثانيا) ليس دليل الاستصحاب في مقام الاثبات منحصرا بهذه الرواية التي لها هذا الذيل بل هناك روايات أخر ليس لها هذا الذيل (فالأحسن) في وجه عدم جريان الاستصحاب في جميع الأطراف إذا كان مفاده مخالفا للعلم الاجمالي ولولا يلزم منه المخالفة العملية ما ذكرناه في مبحث الاشتغال من أن المانع من جريان الاستصحاب بل مطلق الأصول التنزيلية بل والامارات في جميع الأطراف إذا كانت مخالفة للمعلوم بالاجمال هو أن البناء على بقاء الحالة السابقة على أنه متيقن وإلغاء الشك وان الواقع منكشف في الامارات مع العلم بالخلاف إجمالا لا يجتمعان وهل هذا إلا تهافت وتناقض خصوصا في الامارات بناء على القول بتتميم الكشف في وجه حجيتها.
(ولكن قد يشكل) على هذا بأنه يجري الاستصحاب عندهم في موارد كثيرة مع العلم إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع مثلا إذا توضأ بمائع مردد بين الماء والبول ولو غفلة حتى يتمشى منه قصد القربة فهم يجرون استصحاب طهارة البدن وبقاء الحدث فهم يفككون بين المتلازمين في الواقع في الحكم الظاهري فان طهارة البدن في الفرض وإن كان ملازما في الواقع مع ارتفاع الحدث وكذلك بقاء الحدث ملازم بحسب الواقع مع نجاسة البدن ولكن في مقام الظاهر لا مانع من تفكيك المتلازمين والالتزام بطهارة البدن وبقأ الحدث (والسر في ذلك) أن جعل الحكم الظاهري على خلاف الواقع لا مانع منه في صورة استتار الواقع وإن كان يعلم إجمالا ان أحد الجعلين
(٥٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 ... » »»