منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٧
وهذا القسم له أقسام لأنه (اما أن يلزم) من إجراء الاستصحابين مخالفة قطعية عملية أو لا يلزم ذلك ففي القسم الأول لا يجوز إجراء كلا الاستصحابين والجمع بينهما عند المشهور بل المتفق عليهما إلا فيما نسب إلى المحققين المحقق الخوانساري والمحقق القمي (قدهما) من القول بأن العلم الاجمالي مقتض لتنجز التكليف وليس علة تامة حتى بالنسبة إلى المخالفة القطعية ولكن هذا القول مع شذوذه من حيث القائل مخالف للبرهان وقد تقدم بطلانه في مبحث الاشتغال (وأما القول) بالتخيير في إجراء أحد الأصلين أو بالتساقط فقد تقدم تفصيل ذلك في مبحث الاشتغال.
(وأما لو لم تكن مخالفة عملية) في البين فهل هناك لا مانع من إجراء كلا الأصلين مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو التفصيل بين الأصول التنزيلية مثل الاستصحاب فلا يجوز وبين غير التنزيلية فيجوز وجوه ونحن رجحنا التفصيل بين الأصول التنزيلية فلا تجري وبين غير التنزيلية وقلنا فيها بالجريان والشيخ الأعظم فرق بين الاستصحاب وغيره وقال في الاستصحاب بعدم الجريان من جهة عدم الدليل في عالم الاثبات لا عدم إمكانه في عالم الثبوت لان الدليل على الاستصحاب هو قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين مثله فهذه الرواية من حيث الصدر ولو كانت تشمل أطراف العلم الاجمالي لان كل واحد منها مشكوك مسبوق باليقين الاجمالي فأركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق فيه تمام إلا أن ذيل الرواية أعني قوله عليه السلام ولكن انقضه بيقين مثله ينفي الاستصحاب للعلم الاجمالي بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما مثلا لو كان هناك كأسان نجسان فعلم بطهارة أحدهما فاستصحاب النجاسة في الكأسين ولو كان لا يلزم منه مخالفة عملية أصلا إلا أنه مع ذلك لا يجري لتناقض صدر الرواية وذيلها فالصدر يثبت والذيل ينفي.
(٥٤٧)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 ... » »»