منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٦
مع أصالة الظهور في طرف ذي القرينة في غير محله لأنه مع وجود القرينة لا يتحقق ظهور في ذي القرينة فالقرينة معدمة لظهور ذي القرينة في القرينة المتصلة تكوينا فلا يوجد ظهور هناك الذي القرينة في المعنى الحقيقي حتى يعارض ظهور القرينة وفيما نحن فيه لا يرفع الأصل السببي موضوع الأصل المسببي حقيقة وإنما هو رفع تعبدي وبالحكومة وبناء على اعتبار الأصل المثبت الحكومة من الطرفين كما شرحناه نعم في القرينة المنفصلة يكون الامر مثل المقام لو كان القرينة المنفصلة رافعة للظهور تعبدا لا حقيقة ولذلك نقول بتقديم ظهورها على ظهور ذي القرينة بواسطة كونها أظهر.
(ولكن التحقيق) ان تقديم ظهور القرينة على ظهور ذي القرينة في القرينة المنفصلة من جهة أن اعتبار ظهور القرينة عند العقلا و العرف في مقام التفهيم والتفهم تنجيزي ليس معلقا على عدم ظهور ذي القرينة بخلاف ظهور ذي القرينة فان اعتباره في مقام كشف المراد معلق على عدم ظهور القرينة فإذا تحقق ظهور القرينة في القرينة المنفصلة فقهرا يسقط ظهور ذي القرينة عن الاعتبار لأنه كان معلقا على عدم ظهور القرينة وقد تحقق (هذا كله) في القسم الأول أي فيما إذا كان أحد طرفي الشك والاحتمال من الآثار الشرعية لبقأ الشك في الاخر الذي نسميه بالأصل السببي والأصل المسببي (والقسم الثاني) أي ما كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الاخر و لكن عقلا لا شرعا فمن الواضح الجلي بناء على عدم اعتبار أصل المثبت عدم حكومة الأصل السببي على الاخر ويكون حال الأصلين حال ما إذا كان الشك في كل واحد منهما مسببا عن أمر ثالث وهو القسم الثالث من الاستصحابين المتعارضين وفي هذا القسم لا بد وأن يكون منشأ التعارض هو العلم الاجمالي بكذب أحد الاستصحابين وإلا فأي تناف وتعارض بين الحكم ببقاء شي في موضوع مع بقاء شي آخر في موضوع آخر لولا ذلك العلم الاجمالي
(٥٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 ... » »»