منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٤
باعتبار انطباقه على الأصل السببي رافع لما هو موضوع الأصل المسببي.
(الاشكال الثاني) هو أن نسبة دليل الاستصحاب أعني لا تنقض اليقين بالشك إلى الأصل السببي والمسببي على حد سواء فلا وجه لتقديم إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى السبب على الاستصحاب في جانب المسبب حتى لا يبقى موضوع للأصل المسببي بل يمكن إجرأ الاستصحاب ابتداء في الشك المسببي وموضوعه باق لم يرتفع (بل يمكن أن يقال) بارتفاع موضوع الاستصحاب في الشك السببي لو أجري الاستصحاب أو لا في الشك المسببي بناء على حجية أصل المثبت (بيان ذلك) أن استصحاب بقاء نجاسة الثوب المغسول بالماء المشكوك مع العلم بطهارة ذلك الماء سابقا لازمه نجاسة ذلك الماء عقلا فبناء على اعتبار الأصل المثبت يثبت نجاسة ذلك الماء باستصحاب نجاسة ذلك الثوب المغسول بذلك الماء فتقديم الاستصحاب في جانب السبب لا وجه له (وفيه) أولا - عدم حجية مثبتات الأصول فتقديم الاستصحاب في جانب المسبب لا يرفع موضوع الاستصحاب في جانب السبب بخلاف العكس لان الأصل السببي يرفع موضوع أصل المسببي بمدلوله المطابقي فلا ربط له بالأصل المثبت وأما مفاد أصل المسببي أي استصحاب نجاسة ذلك الثوب - في المثال المذكور - ليس نجاسة ذلك الماء (نعم) نجاسة الماء ملازم مع بقاء نجاسة ذلك الثوب عقلا وقلنا أن أصل المثبت ليس بحجة (نعم) يبقى الكلام في أصل تقديم أصل السببي على المسببي حتى ينتج رفع موضوعه وانه لا وجه له إذ لا وجه لاخراج الشك المسببي عن تحت العام أي قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك بإدخال الشك السببي مع أن نسبة العام إلى كليهما على حد سواء فمقتضى القاعدة إجراء الاستصحاب في كليهما معا وفي رتبة واحدة بلا تقديم أحدهما على الاخر فيكون الموضوع باقيا في كلا الاستصحابين فيتساقطان للعلم الاجمالي بكذب أحدهما فلا
(٥٤٤)
مفاتيح البحث: السب (3)، النجاسة (8)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»