حكومة في البين.
(ولكن يمكن) أن يقال أن العام وإن كان شموله للأصل السببي والمسببي في عرض واحد (ولكن) شموله للأصل المسببي يحتاج إلى مئونة وهي عدم شموله للأصل السببي وخروجه عن تحته (وذلك) لما ذكرنا من أن دخوله تحت العام يوجب رفع موضوع الأصل المسببي فيكون خارجا بالتخصص وأما خروج الأصل السببي إذا كان لا بد وأن يكون بالتخصيص ولا مخصص في البين إلا على وجه دائر محال فالامر يدور بين خروج المسببي بالتخصص أو خروج السببي على وجه محال أي بلا مخصص أو على وجه دائر (وبعبارة أخرى) فردية الأصل السببي للعام المذكور تنجيزي لأنه وجداني فليس شمول العام أي قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك له معلقا على أمر بخلاف شموله للمسببي فإنه معلق على عدم شموله للأصل السببي وإلا يرفع موضوعه بالحكومة ولا يشمله (ومعلوم) أن المقتضى التنجيزي عند التعارض مع المقتضى التعليقي دائما مقدم عليه (وذلك) لارتفاع موضوعه به (هذا كله) بناء على عدم حجية الأصول المثبتة واضح وأما لو قلنا باعتبارها فيكون التعليق من الطرفين فيتساقطان لأنه حينئذ استصحاب المسبب أيضا يرفع الشك عن جانب السبب تعبدا فيكون كل واحد رافع لموضوع الاخر بالحكومة أي رفعا تعبديا لا وجدانيا فلا يجريان.
(وما أفاده شيخنا الأستاذ) (قده) من حكومة الأصل السببي على المسببي ولو قلنا باعتبار الأصول المثبتة لأنه بناء على هذا المبنى أيضا إثباتها للوازمها فرع وجودها والمفروض عدم تحقق موضوع المسببي مع جريان الأصل السببي حتى يثبت لوازمها العقلية (ليس تماما) وذلك لما قلنا بأنه بناء على هذا المبنى حال الأصل السببي أيضا مثل المسببي إذ التعليق من الطرفين فلا يجري حتى يذهب بموضوع المسببي وقياسه بأصالة الظهور في القرينة