منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٣
في طرف السبب من المتناقضات ومن الالتزام ببقاء المعلول مع زوال علته ولو تعبدا ومن حيث الجري العملي لا حقيقة ووجدانا.
ثم إن هاهنا إشكالان (الأول) ان ما ذكر من حكومة الأصل السببي على أصل المسببي على تقدير صحته فيما إذا كان لكل واحد منهما دليل مستقل حتى يكون أحد الدليلين رافعا لموضوع دليل الاخر وأما إذا كان لكلاهما دليل واحد يشمل بعمومه الاثنين كما في المقام حيث أن عام واحد وهو قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك يشمل بعمومه الأصل السببي والمسببي كيف يمكن أن يكون ذلك الدليل الواحد بالنسبة إلى الأصل السببي حاكما وبالنسبة إلى أصل المسببي محكوما وهل هذا إلا حكومة الشئ على نفسه وهو واضح البطلان (وفيه) أن العام هاهنا عام انحلالي وفي حكم القضايا المتعددة فباعتبار انطباقه على الأصل السببي حاكم وباعتبار انطباقه على الأصل المسببي محكوم ولا تتوهم أنه مرادنا من الانحلال أن هناك قضايا خارجية متعددة جمعها عبارة واحدة لان هذا باطل (و قد تقدم) ان الكبريات المجعولة من قبل الشارع التي خاطب بها المكلفين من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون الحكم فيها متعلقا بنفس الطبيعة السارية وبلحاظ جميع وجوداتها وإلا فتلك ليست بانحلال بل جمع القضايا المتعددة الخارجية تحت مفهوم انتزاعي واحد (فالمقصود) في المقام من الانحلال أن لها انطباقات متعددة حسب تعدد وجودات الطبيعة وهذا المقدار يكفي في حكومة العام باعتبار انطباقه على أصل السببي على ما هو المسمى بالأصل المسببي (والسر) في ذلك ما تقدم منا مرارا من أن الحكومة لا يحتاج إلى أن يكون دليل الحاكم بمدلوله اللفظي ناظر إلى دليل المحكوم بل معناها هو أن يكون مفاد دليل الحاكم رافعا لموضوع دليل المحكوم تعبدا و في عالم التشريع لا حقيقة ووجدانا وإلا فيكون ورودا لا حكومة وفيما نحن فيه عرفت أن مفاد لا تنقض مثلا
(٥٤٣)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»