منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٧
ما ذكرنا فنقول في مورد تعارض الاستصحاب مع الامارة أو في مورد موافقتهما تكون الامارة حاكمة على الاستصحاب (وذلك) من جهة أن جميع الأصول العملية ومنها الاستصحاب سواء كانت محرزة أو غير محرزة أخذ في موضوعها الشك كما تقدم وقلنا إنها وظائف عملية للشاك وقد تقدم في باب حجية الامارات أن معنى حجيتها تتميم كشفها بمعنى جعلها علما في عالم الاعتبار التشريعي فكان لمفهوم العلم فردان ومصداقان فرد حقيقي تحقيقي وفرد حقيقي ادعائي وقد تقدم كل ذلك تفصيلا فبناء على هذا المسلك المختار عندنا في جعل حجية الامارات لا يبقى مجال للشك في حكومة الامارات على الأصول مطلقا محرزة أو غير محرزة من جهة أنه بسبب قيام الامارة يرتفع موضوع الأصل مطلقا تعبدا لا حقيقة وواقعا لان الرفع الحقيقي لا يمكن إلا بالعلم الوجداني الحقيقي والعلم التعبدي الذي هو مفاد حجية الامارات ليس مقتضاه إلا رفع الشك تعبدا (ولا يبقى) مجال للقول بورود الامارات على الاستصحاب أو على مطلق الأصول تنزيلية كانت أو غير تنزيلية بناء على المبني المذكور الذي هو المختار.
نعم لو قلنا في باب الاستصحاب المراد من اليقين الناقض وفي سائر الأصول المراد من اليقين الذي جعل غاية أعم من اليقين الوجداني و التعبدي أو نقول المراد من اليقين في الموردين وإن كان هو اليقين الوجداني ولكن متعلقه أعم من الحكم الواقعي والظاهري أو نقول المراد من اليقين في الموردين هو مطلق الحجة وان كان لا مناص إلا عن القول بورود الامارات على الأصول (ولكن أنت خبير) بأن هذه الاحتمالات أوهام لا واقعية لها بل اليقين في الموردين ظاهر في اليقين الوجداني المتعلق بالحكم الواقعي (فالصحيح) هو القول بالحكومة لا القول بالورود.
وما ذكرنا من تقريب الحكومة بين الامارات والأصول جار بالنسبة إلى الأصول
(٥٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 ... » »»