منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٤٢
طهارة الثوب حتى يستصحب نجاسته ولا ندعي ارتفاع الشك حقيقة حتى تقول بأن ترتيب آثار الطهارة على الماء تعبدا لا يوجب ارتفاع الشك حقيقة لأنه أمر تكويني لا يرتفع إلا بأسبابه التكوينية بل نقول ان الدليل الذي يقول بطهارة ذلك الماء مثلا سواء كان هو الاستصحاب أو كان أصل الطهارة موجب لرفع الشك في مرحلة الاثبات والظاهر لا في مرحلة الثبوت والواقع وإلا كان واردا لا حاكما.
(فمما ذكرنا ظهر) لك أن ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) أن حكومة الأصل السببي على المسببي مشروط بأمرين (أحدهما) أن تكون السببية شرعية لا عقلية (والثاني) أن يكون الأصل في جانب السبب رافعا لموضوع المسبب وإلا فلا حكومة كما ينبغي ومثل لذلك أي لعدم كونه رافعا بالشك في مأكول اللحم والشك في جواز الصلاة فيه حيث أن الشك الثاني مسبب شرعا عن الشك الأول وأصالة الحل في الشك الأول لا يرفع الشك الثاني الذي هو موضوع عدم جواز الصلاة لما ذكره من أن جواز الصلاة موضوعه العناوين المحللة كالغنم وأمثاله (وهذا كلام عجيب) لان كلامنا في هذا المقام في الأصل السببي والمسببي فإذا كان الشك في الأصل المسببي مسببا شرعا عن بقاء الشك في الأصل السببي (فإذا ارتفع) السبب أي الشك ولو تعبدا ومن حيث الجري العملي (فمحال) أن يبقى المسبب الذي هو معلول له وإلا تخلف المعلول عن علته وأما المثل الذي ذكره فان قلنا أن الشك في جواز الصلاة مسبب عن الشك في الحلية فلا محالة يرتفع بأصالة الحل وأما ان قلنا بأن الشك في جواز الصلاة مسبب عن الشك في أنه من العناوين المحللة فليس مسببا عن الحلية حتى يلزم منه رفع الموضوع في جانب المسبب (والحاصل) أن كون الشك في الأصل المسببي معلولا للشك السببي شرعا ومن آثاره ومع ذلك لا يرتفع بارتفاعه بالأصل
(٥٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 ... » »»