منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٥٤١
سببا للشك في طهارة ذلك الثوب فإن كان كذلك فلا محالة يكون الاستصحاب في الأصل السببي حاكما عليه في جانب الأصل المسببي (ولا فرق) في حكومة الأصل المسببي على الأصل المسببي بين أن يكون الأصلان متحدي الجنس والدليل كما في المقام حيث إن كلا الأصلين من الاستصحاب ودليل كليهما قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك أو أن يكونا مختلفي الجنس بل لو كان أحدهما أصلا تنزيليا والاخر غير تنزيلي أيضا يكون الأصل السببي مقدما وحاكما على الأصل المسببي مثلا لو غسل الثوب النجس بماء مشكوك الطهارة الذي ليس له حالة سابقة متيقنة من الطهارة أو النجاسة فأصالة الطهارة في طرف الماء الذي هو أصل غير تنزيلي حاكم على استصحاب نجاسة الثوب الذي هو أصل تنزيلي.
والسر في ذلك هو أن الأصل السببي رافع لموضوع الأصل المسببي تعبدا (وبعبارة أخرى) لم يجعل لفظ الحكومة في آية أو رواية أو معقد إجماع موضوع حكم حتى نرجع إلى العرف في تعيين مفهوم الحكومة بل الامر الواقعي هو أن في باب تعارض الأدلة سواء كانت لفظية أو غير لفظية أو مختلفة اما يكون مفاد أحدهما رافعا أو موسعا لموضوع الاخر في عالم التعبد والتشريع لا رفعا أو توسعة في عالم التكوين فهذا هو الذي قلنا بأنه حكومة وقسمناه على أقسام وقد تقدم تفصيل ذلك وأنت سمه ما شئت (وبهذا المعنى) دائما يكون الأصل السببي الذي تكون السببية فيه شرعية حاكما على الأصل المسببي ورافعا لموضوعه عند التعارض (وذلك) من جهة أن المفروض أن المشكوك أي طهارة الثوب مثلا في المثال المذكور من الآثار والأحكام الشرعية لطهارة الماء فإذا جاء تعبد بطهارة ذلك الماء الذي غسل هذا الثوب به فمن آثاره أن شرعا خبث هذا الثوب المغسول به زال ولم يبق له نجاسة وان كانت طهارة ذلك الماء مفاد أصالة الطهارة فلا يبقى من حيث العمل شك في
(٥٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 ... » »»