منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٣
مراده وان كان خلاف ظاهر كلامه ما إذا قامت الحجة على كونه حراما كذا وأخطأت وما كان ذلك الحرام لكنه كان حراما اخر مثلا قامت البينة على خمرية مائع وأخطأت وما كان خمرا ولكنه كان مغصوبا وقلنا بان قيام البينة أو العلم بحرمة شرب هذا المائع ولو من جهة اعتقاد أنه خمر يكفي في تنجز حرمته من جهة الغصبية فحينئذ يكون هذا تجريا باعتبار اعتقاد انه خمر مع عدم كونه خمرا و معصية حقيقية من جهة كونه مغصوبا وتنجز حرمته الغصبية بواسطة العلم أو قيام البينة على أصل الحرمة وان لم يعلم بخصوص غصبية (ولكنه) يمكن أن يقال علي تقدير تنجز الحرمة الواقعية - الموجودة بالعلم أو البينة - فيكون معصية حقيقية وليس من التجري، وعلى تقدير عدم تنجزه فليس هناك معصية حقيقية بل هو تجر فقط (و ظني) أن مراده من التجري الجرأة على المولى وعدم الاعتناء بما قامت الحجة على أنه واجب أو حرام، وهذا المعنى مشترك بين التجري الاصطلاحي والمعصية فلو كان هذا المعنى موجبا لاستحقاق العقاب و سببا له ففي المعصية الحقيقية يوجد سببان أحدهما هذا المعنى و الاخر مخالفة الواجب أو الحرام الواقعي المنجز فلا بد من القول بأنه في المعصية الحقيقية عقابان وهو مستبعد جدا لان الظاهر كما هو مفاد الاخبار والآيات ان لكل معصية واحدة عقاب واحد فأراد صاحب الفصول (ره) التخلص عن هذا الاشكال، فقال بالتداخل مع أنه لا وجه للتداخل لو كان هناك سببان لان تعدد السبب موجب لتعدد المسبب كما أن وحدة المسبب يكشف بنحو الان عن وحدة السبب فثبوت ان لكل معصية ليس الأعقاب واحد يدل على أنه ليس فيها الا سبب واحد.
ثم إن بعض المحققين (ره) في حاشيته على الكفاية أفاد تفصيلا في المقام وهو انه تارة نقول بان استحقاق العقاب بواسطة جعل الشارع العقاب
(٤٣)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»