منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٩
فقهية شرعية لا بأس بالتمسك بالاجماع لاثباتها إلا ما ذكرنا من وجود الخلاف فيها وعدم تحقق الاجماع المصطلح.
نعم ادعى الاجماع في موردين (أحدهما) فيمن سلك طريقا مظنون الضرر فادعى الاجماع على أن سفره معصية يجب إتمام الصلاة فيه و لو انكشف بعد ذلك عدم الضرر فيه فقالوا إن هذا لا يتم إلا بناء على حرمة التجري (ثانيهما) فيمن ظن ضيق الوقت واخر الصلاة ثم تبين سعة الوقت فادعوا الاجماع على استحقاق العقاب ومعلوم ان هذا لا يتم إلا بناء على استحقاق المتجري للعقاب والا فإنه أدرك الوقت و ما خالف الواقع على الفرض (لكنه يمكن) أن يجاب عن الأول بان سلوك طريق مظنون الضرر قبيح عقلا - ولو لم يكن ضرر فيه في الواقع -، فيكون حراما شرعا بقاعدة الملازمة فانكشاف الخلاف لا مورد له، فيخرج عن كونه تجريا ويكون معصية حقيقية (وعن الثاني) أيضا بان خوف ضيق الوقت تمام الموضوع لحرمة التأخير، فيجب المبادرة إلى الصلاة بمحض خوف الفوت سواء كان الوقت في الواقع واسعا أم ضيقا، فيخرج هذا أيضا عن كونه تجريا، بل الظان المذكور لو تأخر يكون عاصيا وان انكشف سعة الوقت فيما بعد.
ثم أن بعضهم - قال باستحقاق المتجري للعقاب بحكم العقل من دون ان يكون خطاب شرعي في البين لا على عنوان التجري ولا على الفعل المتجري به وهو ان العقل لا يفرق في حكمه باستحقاق العقاب بين المعصية الحقيقية والتجري، وذلك من جهة وحدة المناط فيهما، إذ مناط حكم العقل باستحقاق العقاب في المعصية الحقيقية ليس الا مخالفة العبد لما اعتقد انه المأمور به أو المنهي عنه عن قبل مولاه (وبعبارة أخرى) بعد وصول أمر المولى أو نهيه إليه بواسطة قطعه أو قيام حجة أخرى عليهما عنده
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»