منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٨
إذا التفت إلى أنه متجر يخرج عن كونه متجريا فيلزم من وجوده عدمه، فهو محال، نظير ما قالوا من عدم إمكان تعلق خطاب وتوجيهه إلى الناسي بعنوانه، فإذا كان خطاب في البين، لا بد وأن يكون بعنوان مطلق القاطع بحكم إلزامي لا خصوص القاطع غير المصادف قطعه للواقع لعدم إمكان ذلك أولا وعدم وجه لهذا الاختصاص ثانيا، (ولكن) توجيه الخطاب نحو هذا العنوان أيضا لا يمكن، لأنه بالنسبة إلى القطع المصادف يلزم اجتماع المثلين أحدهما تحت القطع أي الحكم المقطوع ويكون متقدمات على القطع، والثاني فوق القطع أي الحكم الذي توجه إلى القاطع ويكون متأخرا عن القطع، و أن أبيت - عن صيرورته اجتماع المثلين، لاختلاف مرتبة الحكمين لكون أحدهما متقدما على القطع والاخر متأخرا عنه - فلا يمكن لك إنكار لغوية جعل الحكم الثاني، وذلك من جهة أن المكلف لو كان ممن ينبعث عن بعث المولى بعد وصوله إليه وتنجزه عليه، فيكفي حكم الأول، والا فلا يفيد الثاني أيضا.
فظهر - من جميع ما ذكرنا أن حرمة التجري أو الفعل المتجري به لا وجه له، لا بشمول الخطابات الأولية، ولا بحدوث خطاب جديد من ناحية التجري، ولا فرق بين القول بتعلق الخطاب الجديد بعنوان التجري أو بفعل المتجري به.
ومما ذكرنا - ظهر لك فساد التمسك بالاجماع للحرمة. وذلك من جهة أن صحة الدليل على الاثبات فرع إمكان الثبوت وقد تقدم عدم الامكان في مقام الثبوت، هذا مضافا إلى أن دعوى الاجماع لا يخلو عن إشكال لان المسألة خلافية، فعدم تحقق الاجماع من جهة وجود الخلاف لا من جهة أن المسألة عقلية ولا وجه للتمسك بالاجماع في مثل هذه المسألة، وذلك من جهة أن البحث عن حرمة التجري أو الفعل المتجري به
(٣٨)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»