منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
النراقي بين أن يكون الزمان ظرفا للمستصحب في ظرف اليقين و الشك جميعا وما يكون قيدا له (ففي الأول) لا يجري إلا الأصل الوجودي ولا يجري الأصل العدمي لانتقاض العدم بالوجود (وفي الثاني) لا يجري استصحاب الوجود للقطع بارتفاع المستصحب و انتفائه بانتفاء القيد أعني الزمان الكذائي فلا يجتمعان في مورد حتى يقع التعارض بينهما بل لا بد من أن ينظر في دليل المستصحب و أنه هل أخذ الزمان فيه ظرفا للمستصحب حتى لا يجري إلا استصحاب الوجود أو قيدا له حتى لا يجري إلا استصحاب العدم.
التنبيه الخامس فيما هو المصطلح عند الأصوليين بالاستصحاب التعليقي وقد وقع الخلاف في صحته وجريانه وعدمه والمراد بالاستصحاب التعليقي في المقام هو أن يكون عروض الحكم الشرعي على موضوع معلقا على شرط غير حاصل فقبل وجود ذلك الشرط وقع تغير في ذلك الموضوع أوجب الشك في بقاء ذلك الحكم المعلق حصوله على وجود ذلك الشرط مثلا حكم الشارع بالحرمة والنجاسة على العنب بشرط غليان مائه وعدم ذهاب ثلثيه فلو فرضنا جفاف العنب قبل الغليان وحصل الشك في بقاء ذلك الحكم المعلق على الغليان فهل يجري استصحاب بقاء ذلك الحكم المعلق أم لا فمن يقول بصحة استصحاب التعليقي - كالشيخ الأعظم وصاحب الكفاية و أستاذنا المحقق (قدس سرهم) ومن حذا حذوهم - (يقول) بجريانه و من ينكر صحته كشيخنا الأستاذ (يقول) بعدم الجريان فلا بد من ذكر أدلة الطرفين حتى يظهر ما هو الحق في البين وأمثلة هذا الاستصحاب كثيرة في الفقه فلا يضر الخدشة في هذا المثال الذي ذكرنا كما صدر عن شيخنا الأستاذ بالنسبة إليه بأصل المطلب.
فنقول ان ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده) في وجه إنكار صحة هذا الاستصحاب وبطلانه (حاصله) بتوضيح منا أن الموضوع لهذا الحكم
(٤٦٣)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»