منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٧
حرمة شي وكانت مصادفة للواقع فيلزم اجتماع المثلين أو التصويب إن قلنا برفع اليد عن الحرمة الواقعية، وإن لم تكن مصادفة لزم اجتماع الضدين وعلى كل حال فلا يبقى وجه بعد ما حققناه، للقول بحرمة الفعل المتجري به من ناحية حدوث خطاب جديد من طرف التجري بحيث يكون عنوان التجري جهة تعليلية. (وأما ما أفاده) أستاذنا المحقق (ره) من اختلاف الرتبة في رتبة الحكمين من أن الحكم الواقعي في رتبة معروضية الذات للإرادة والحكم الجائي من قبل التجري في رتبة فعلية الإرادة وتأثيرها فلا يلزم اجتماع الضدين (فجوابه) أن الحكم الواقعي محفوظ في جميع المراتب (غاية الامر) بنتيجة الاطلاق لا بالاطلاق اللحاظي لاطلاق الملاك وعدم إمكان الاهمال فيه وبمثل هذا نجيب عمن يقول بإمكان الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري باختلاف الرتبة (وأما الثاني) أي حدوث خطاب على نفس عنوان التجري بحيث يكون عنوان التجري جهة تقييدية و واسطة في العروض، (وبعبارة أخرى) يكون النهي متعلقا بعنوان التجري (بيان ذلك) أنه لا فرق في نظر العقل في حكمه بالقبح بين العصيان والتجري فكما أنه مستقل يقبح العصيان كذلك مستقل بقبح التجري، وبقاعدة الملازمة نستكشف حرمة التجري، والفرق بين العصيان والتجري - وعدم استكشاف الحرمة الشرعية في الأول دون الثاني - هو عدم إمكان توجه الخطاب الشرعي إلى العصيان لاستلزامه التسلسل بخلاف الثاني لامكان تعلق الخطاب التحريمي بعنوان التجري ولا يلزم تسلسل ولا محذور اخر أصلا.
ولكن أنت خبير - بأنه أولا لا يمكن ولا يعقل تعلق خطاب وتوجيهه نحو هذا العنوان، لأنه من شرائط صحة الخطاب وتوجيهه نحو شي، أن يكون من الممكن أن يرى الشخص نفسه مصداقا لموضوع ذاك الخطاب حتى يكون داعيا له على الفعل أو الترك، وفي المقام لا يمكن ذلك لأنه
(٣٧)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»