منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٥
كونه مستطيعا فلا يعقل تحقق الوجوب قبل الاستطاعة وهكذا الحال في سائر القيود وسائر الأحكام تكليفية كانت أم وضعية (و بعبارة أخرى) حكم الشارع بنجاسة العصير العنبي إذا غلى مثلا وإن كان من قبيل القضية الحقيقية أي الطبيعة السارية المقدر وجودها في الخارج وليس من قبيل القضية الخارجية التي يكون الحكم فيها على الافراد الموجودة فعلا في الخارج ولكن الحكم في الحقيقة وارد على الطبيعة الموجودة في الخارج فلا يعقل فعليته قبل وجودها في الخارج فظرف العروض وإن كان هو العقل ولكن ظرف الاتصاف هو الخراج ومن أبده البديهيات ان الصورة الذهنية من العصير العنبي المغلي لا تتصف بالنجاسة بل ما هو النجس بالحمل الشائع هو الموجود في الخارج من هذا العنوان المركب من جزين (نعم) إنشأ الشارع هذا الحكم في مقام الجعل على تلك الصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج وهذا معنى كونها مقدرة الوجود فقبل وجود هذا العنوان المركب من الجزين في المثل المذكور أي العصير العنبي و كونه مغليا لا يتصف بالنجاسة أصلا (نعم) لو حصل الشك في بقاء هذا الحكم المجعول على ذلك العنوان المقدر وجوده واستمراره قبل أن يوجد هذا العنوان في الخارج فيجري استصحاب بقائه ولكن هذا هو استصحاب عدم النسخ وخارج عن محل البحث.
وخلاصة الكلام أن باب إنشاء الاعتباريات والقضية الحقيقية فيها مثل القضية الحقيقية في باب الاخباريات فلو أخبر ان الدواء الفلاني مسهل مثلا بشرط كذا فلا يمكن وجود المسهلية وتحققها إلا بعد وجود ذلك الدواء مع ذلك الشرط (ولا فرق) من هذه الجهة بين المحمولات الاعتبارية كالزوجية والطهارة والنجاسة والوجوب و الحرمة وأمثالها وبين المحمولات التكوينية كالاعراض الخارجية التي تحمل على موضوعاتها فكما ان إخبارك عن حلاوة الشاي ان وضعت فيه السكر أو برودة الماء لو كان شتاء فقبل
(٤٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 ... » »»