منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٤
التعليقي في الحقيقة مركب من جزين أحدهما ذات ما جعل موضوعا كالعنب في المثال المذكور والثاني هو الشرط الذي علق عليه الحكم أي الغليان في المثال المذكور الذي علق عليه حرمة شرب عصير العنب ونجاسته (وذلك) لما تقدم في بحث واجب المشروط أن جميع الشروط التي مأخوذة في ناحية الهيئة ترجع إلى ما هو موضوع الحكم أي المكلف كما إذا قال إن استطعت فحج يعني أيها المكلف المستطيع يجب عليك الحج أو ما هو متعلق متعلق الحكم كما إذا قال أعط الخمس للسيد إذا كان فقيرا أي أعط الخمس للسيد الفقير فالموضوع مركب من كونه سيدا وفقيرا كما أن الأول مركب من كونه مكلفا ومستطيعا (وهذا) الامر في الأحكام الوضعية أوضح فإذا قال إن العصير العنبي نجس إذا غلى واشتد فموضوع النجاسة مركب من أمرين ذات العصير العنبي مع كونه مغليا (ولا شك) في أن نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علته ولا يمكن الانفكاك بينهما ولا تقدم الحكم على موضوعه فلا يمكن تحقق النجاسة الاعتبارية في عالم الاعتبار التشريعي العصير قبل الغليان وإلا يلزم الخلف وهو أن يكون ما فرضته موضوعا أي العصير العنبي بوصف الغليان ليس بموضوع بل لا بد وأن يكون موضوع النجاسة ذات العصير العنبي وحدها من دون مدخلية قيد الغليان وهذا هو الخلف ولا شك في أن الاستصحاب في الاحكام لا بد وأن يكون المستصحب متيقنا بوجود حكم وثبوته في الزمان السابق وأن يكون شاكا في بقاء ذلك الحكم في الزمان اللاحق حتى يستصحب وفيما نحن فيه لا يمكن ذلك للقطع بعدم الحكم قبل وجود المعلق عليه لما ذكرنا من عدم إمكان تخلف الحكم عن الموضوع.
ثم أنه لا فرق فيما ذكرنا بين الأحكام الوضعية والتكليفية فبعد ان كان موضوع وجوب الحج مركبا من ذات المكلف وقيود اخر ومن جملتها
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»