منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٨
مع زوال الفرد الأول أو من أول الامر (فالأول) كما إذا حصل القطع بارتفاع الداعي الأول على التكلم ولكن يحتمل حدوث داع آخر حين ارتفاع الداعي الأول وزواله (والثاني) كما إذا يحتمل أن يكون من الأول داع آخر مع ذلك الداعي الذي زال فيكون الكلام مستمرا لأجل احتمال ذلك الداعي الاخر (فان قلنا) ان التكلم أو الحركة و أمثالهما يتبدل من فرد إلى فرد آخر ومن شخص إلى شخص آخر باختلاف الدواعي والاعراض.
(وبعبارة أخرى) تعدد الأسباب يوجب تعدد المسببات، فيكون هذا الاستصحاب في الفرض الأول من هذه الصورة من القسم الأول من القسم الثالث من استصحاب الكلي، وفي الفرض الثاني من القسم الثاني من القسم الثالث منه (وأما إن قلنا) ان اختلاف الدواعي و الأسباب لا يضر بوحدتها الشخصية - بمعنى أن حدوث هذا الشخص بسبب وداع وبقائه بسبب آخر (ولا يبعد) أن يكون بالنظر العرفي بقاء ذلك الشخص لا انعدام ذلك الشخص وحدوث شخص آخر وإن كان بالدقة العقلية كذلك (فبناء) على النظر العرفي يكون من قبيل استصحاب الشخص وليس من قبيل استصحاب الكلي أصلا - فلا مانع من جريانه في هاتين الصورتين، وبناء على أن يكون من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثالث يمكن أن يكون من القسم الثالث من القسم الثالث منه بأن يكون ما هو مقطوع الارتفاع مرتبة منه مع احتمال قيام مرتبة أخرى ضعيفة أو شديدة مقامه، مثلا إذا علم بارتفاع الحركة السريعة أو التكلم السريع أو السيلان السريع في الدم أو الماء لارتفاع مبدئه ولكن يحتمل قيام مرتبة ضعيفة من هذه المذكورات أو أمثالها مقام المرتبة الزائلة أو بالعكس أي: إذا علم بارتفاع المرتبة الضعيفة من هذه المذكورات وأمثالها لارتفاع مبدأ تلك المرتبة الضعيفة (ولكن) يحتمل
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»