أقلها ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام لا أن يكون عبارة عن السيلان بين المبدأ والمنتهى، وبهذا المعنى يكون أمرا ثابتا قارا يتصور له القطع بالبقاء (تارة) والشك فيه (أخرى) وعلى كل حال أن أبيت عن صدق البقاء الحقيقي فلا إشكال في صدق البقاء عرفا إما قطعا و إما احتمالا (فالعرف) بعد ما تيقن بوجود الحيض مثلا فما دام متيقنا لا يحتمل الانقطاع يقول بأنه قاطع بالبقاء (وأما) إذا احتمل الانقطاع يقول بأنه شاك في البقاء، وحيث أن المدار في جريان الاستصحاب هو تحقق موضوعه - أي: كون المتيقن سابقا مشكوك البقاء في الزمان اللاحق - بنظر العرف كما سيأتي تحقيقه فلا مانع من جريان الاستصحاب في هذه الأمور غير القارة سواء فيه الزمان والزمانيات غير القارة.
ثم إن الشك في بقاء هذه الأمور قد يكون من جهة الشك في استعدادها للبقاء - من دون احتمال وجود عائق ومانع لاستمرار وجودها فيكون من قبيل الشك في المقتضى فكل على مبناه وبناء على ما اخترناه من عدم صحة جريانه في مورد الشك في المقتضى فلا يجري في هذه الصورة - وقد يكون من جهة احتمال حدوث حادث يكون مانعا من استمرار وجود ذلك الامر غير القار (كما أنه) إذا احتمل حدوث مانع عن استمرار تكلمه في مقام تدريسه أو إلقاء خطاباته مع العلم بوجود الداعي على الاستمرار أو احتمل انهدام جدار القناة أو وقوع صخرة في العين كانا مانعين عن استمرار سيلان الماء مع العلم باستعداد القناة والعين للسيلان، أو احتمل وجود مرض حادث يمنع عن سيلان دم الحيض مع العلم باستعداد الرحم لاستمرار سيلان الدم وأمثال ذلك (ففي جميع) ذلك يجري الاستصحاب لتمامية أركانه من اليقين بالشئ السابق والشك في بقائه في الزمان اللاحق إما حقيقة أو عرفا، وقد يكون الشك فيها من جهة احتمال حدوث فرد آخر من تلك الطبيعة مقارنا