منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥
من قيود الواجب ومن نعوته (وبعبارة أخرى) اجتماعهما في الوجود يكفي من دون أن يكون بينهما أي بين الواجب وذلك الزمان ارتباط الظرفية والمظروفية (ولا يخفى) أن هذا الاشكال في مقام الامتثال وإلا ففي مقام إثبات الوجوب المشروط بزمان كشهر رمضان مثلا فلا إشكال في إثباته باستصحاب بقاء رمضان أو بقاء النهار بعد الفراغ عن كونه رمضان مثلا كما أن باستصحاب العدم في المثالين وما يشبههما بمفاد ليس التامة يثبت عدم الوجوب.
ثم إن ما ذكره أستاذنا المحقق (قده) - من إجراء استصحاب التعليقي في المقام بأن يقال هذا العمل الشخصي الموجود في هذا الزمان المشكوك نهاريته مثلا لو كان موجودا قبل هذا الزمان المشكوك نهاريته مثلا لكان صلاتا أو إمساكا في النهار والآن كما كان - لا يخلو من غرابة (لأنه) (أولا) سيأتي الكلام في استصحاب التعليقي و ما فيه من الاشكال (وثانيا) على فرض صحته، ذلك فيما إذا كان الحكم الشرعي المتعلق على أمر معلوم الحصول في الزمان الأول و يكون ذلك الحكم المعلق مشكوك الحصول في الزمان الثاني لتغير في جانب الموضوع كحرمة شرب العصير العنبي لو غلى فيشك في بقاء هذا الحكم المعلق بواسطة عروض الجفاف على العنب و صيرورته زبيبا (وفيما نحن فيه) ليس الامر كذلك، لان كون الصلاة أو الصوم في النهار مثلا ليس حكما شرعيا معلقا على أمر، بل هو موضوع خارجي كان في الزمان السابق قبل هذا الزمان المشكوك نهاريته معلوم الحصول على تقدير الوجود وفي نفس زمان المشكوك مشكوك الحصول وليس من قبيل الشك في بقاء حكم شرعي أو موضوع ذي حكم حتى يستصحب.
(المقام الثاني) في الزمانيات غير القارة أو القارة المقيدة بالزمان فيصير بواسطة قيده غير قار بالعرض (فالأول) كالحركة والتكلم وسيلان
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»