منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٤
المتيقنة والمشكوكة - التي لا بد منها في جريان الاستصحاب وفي صدق نقض اليقين بالشك - تكون بنظر العرف لا بالدقة العقلية.
هذا كله فيما إذا كان الاستصحاب بمفاد كان التامة (وأما إذا كان) بمفاد كان الناقصة كما إذا أراد استصحاب نهارية هذا الزمان المشكوك النهارية مثلا فهذا ليس له حالة سابقة متيقنة قطعا (لأنه) من أول حدوثه مشكوك النهارية، وكذلك استصحاب عدم كونه من النهار أيضا لا يجري لعدم الحالة السابقة للعدم النعتي (وأما إثبات) أنه من النهار - أو ليس له باستصحاب الوجود أو العدم بمفاد كان أو ليس التامتين - فمن الأصل المثبت كما هو واضح. ومن هنا يتولد إشكال وهو أن استصحاب نفس هذه القطعات من الزمان على تقدير صحته وجريانه قليل الفائدة (لان) الموقتات لا بد من وقوعها في أوقاتها واستصحاب بقاء ذلك الزمان بمفاد كان التامة لا يثبت وقوعها في ذلك الزمان إلا بناء على القول بالأصل المثبت.
نعم لو كان مفاد الاستصحاب نهارية هذا الزمان المشكوك مثلا فكان يصح (أن يقال) أن وقوع الفعل الواجب الموقت في هذا الزمان الذي حكم الشارع بأنه نهار مثلا وجداني ولا يحتاج إلى تعبد آخر (و لكنك عرفت) أن كون هذا الزمان المشكوك النهارية مثلا نهارا من اللوازم العقلية لبقاء النهار إلى ذلك الحين (فيكون) من الأصل المثبت (وأما استصحاب) نهارية هذا الزمان المشكوك - بمفاد كان الناقصة - فليس له حالة سابقة (لأنه) مشكوك أزلا بل وأبدا ففي مقام الامتثال - بناء على أن يكون وقوع الواجب في زمان كذا قيدا له - لا يمكن القطع بالامتثال والفراغ لا وجدانا ولا تعبدا (فلا مناص) إلا أن يقال أن المراد من الواجب الموقت صدور الفعل عن المكلف عند وجود الوقت الكذائي، لا أن الوقت الكذائي
(٤٥٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 ... » »»