الوجود (وكذلك) فيما إذا احتمل وجود فرد آخر مقارنا معه أو من حين ارتفاعه، فوجود الكلي في ضمنه يكون وجودا آخر (فالمشكوك) وجود آخر لابقاء الأول فلا يجري الاستصحاب في هاتين الصورتين.
وأما القسم الثالث أي: ما كان محتمل البقاء مرتبة من مراتب وجود الكلي الزائل، وقلنا هذا أيضا على قسمين: (فتارة) يعد مباينا مع الزائل (وأخرى) يعد من مراتب وجوده (أما القسم الأول) فلا يجري الاستصحاب لما سيأتي من لزوم وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفا والمفروض أنهما متباينان عرفا وان كانتا واحدة بالدقة العقلية (لان) المناط الوحدة العرفية ولا اعتبار بالوحدة العقلية الدقية (وأما في القسم الثاني) أي: فيما إذا كان الشك في بقاء مرتبة من المستصحب بعد القطع بارتفاعه بحيث تعد تلك المرتبة عند العرف من مراتب وجود المستصحب (فلا مانع) من جريان الاستصحاب لكفاية الوحدة العرفية كما سيأتي.
(تذييل) وهو أن الشيخ الأنصاري (قده) في هذا المقام تعرض لكلام الفاضل التوني (حيث) أورد على المشهور في حكمهم بالحرمة والنجاسة في الحيوان الذي شك في وقوع التذكية عليه - من غير جهة الشك في قابليته لها - بأصالة عدم التذكية بمنع جريان أصالة عدم التذكية لوجهين:
(الأول) ان موضوع هذين الحكمين أعني الحرمة والنجاسة في لسان الأدلة هي الميتة، وهي عبارة عن: الموت حتف الانف فهي ضد للتذكية، وإثبات أحد الضدين باستصحاب عدم الاخر يكون من الأصل المثبت (وفيه أولا) أن الميتة ليست عبارة عن الموت حتف الانف بل هي عبارة في لسان الشرع عن غير المذكي (وإن أبيت) إلا عن كونها عبارة عن الموت حتف الانف لا عن غير المذكى موضوعا يشمل مطلق غير المذكى حكما ولو لم يكن موته حتف الانف بل كان مذبوحا على غير الوجه الشرعي، أي: