منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
كسائر القضايا العرفية أو الشرعية فيعتبر في جريان الاستصحاب صدق نقض اليقين بالشك عرفا عند عدم ترتيب آثار المتيقن على المشكوك (وقد عرفت) أن صدق ذلك عرفا منوط بأن لا يكون القيد المفقود من مقومات الموضوع وواسطة في العروض بل كان من علل الحكم وواسطة في الثبوت (وقد عرفت) أن طريق تشخيص هذا المعنى هو مناسبة الحكم والموضوع فإذا لم يكن القيد المفقود من مقومات الموضوع بنظر العرف تكون القضية المشكوكة عين المتيقنة في نظرهم (فيحصل) ما هو الركن في جريان الاستصحاب أي:
صدق النقض على تقدير والابقاء على تقدير (ثم أنه) لو حصل الشك في مورد - في أن القيد المفقود هل من مقومات الموضوع ومن قبيل الواسطة في العروض أو ليس من مقوماته بل من قبيل الواسطة في الثبوت - فلا يجري الاستصحاب لعدم إحراز ما هو المناط في جريان الاستصحاب وهو وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة ويكون التمسك (حينئذ) بلا تنقض اليقين بالشك لابقاء الحكم الذي في القضية المتيقنة في ظرف الشك من قبيل التمسك بالعموم لما هو مشكوك الفردية لنفس العام.
وأما التفصيل بين ما كان دليله العقل فلا يجري وما كان دليله النقل فيجري (وقد ذهب) إلى هذا التفصيل الشيخ الأعظم (قده) وذكر في وجه ذلك أن الحكم الشرعي المستكشف بالحكم العقلي بقاعدة الملازمة تابع له في مقام الاثبات (فان كان) حكم العقل معلوما يكون حكم الشرع أيضا معلوما، وإذا كان عدمه معلوما يكون عدم حكم الشرع أيضا معلوما وإذا كان مشكوكا يكون مشكوكا (والسر في ذلك) أن استكشاف الحكم الشرعي حيث يكون من باب الملازمة مع الحكم العقلي (ومعلوم) أن العلم بوجود أحد المتلازمين علم بوجود الاخر، وكذلك في طرف العدم العلم بعدم أحد المتلازمين علم بعدم الاخر (وكذلك)
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»