منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
الغليان لعين تلك الجهة وكان سيدنا الأستاذ (قده) ينكر صحة جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية لأجل ارتكاز هذه الشبهة في ذهنه.
لكن وفيه أن هذه الشبهة لا يمكن الجواب عنها لو قلنا بلزوم كون وحدة القضيتين - التي هي ركن الاستصحاب - بنظر العقل وبالدقة لما ذكر (وأما لو كانت) الوحدة بنظر العرف فيرجع إلى العرف وإن ما حصل به التغير في جانب موضوع القضية المتيقنة هل من مقومات الموضوع عندهم أم لا؟ بل أمر خارج عن الموضوع بحيث أن فقده لا يضر بصدق النقض عند عدم الاعتناء بحكمه بالشك فيه (و بعبارة أخرى) ربما يكون القيد - الذي صار فقده سببا للشك في بقاء الحكم - بنظر العرف من قبيل الواسطة في الثبوت لا الواسطة في العروض حكمتي يكون فقده سببا لعدم بقاء الموضوع (فلا يصدق) النقض على عدم الالتزام بحكمه في ظرف الشك ولا الابقاء على الالتزام به في ذلك الظرف، ومنشأ فهم العرف أنه من أي واحد من القسمين هو مناسبة الحكم والموضوع مثلا في قولهم (الماء المتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة نجس) يفهم العرف بمناسبة الحكم و الموضوع أن النجاسة معروضها جسم الماء وأن التغير بأحد الأوصاف علة للحكم بالنجاسة وواسطة في ثبوتها للماء، لا أنه واسطة في العروض كي يكون الماء بوصف كونه متغيرا موضوعا حتى لا يبقى الموضوع بعد زوال التغير محفوظا (ولا فرق) فيما ذكرنا من فهم العرف ونظره بمناسبة الحكم والموضوع بين أن يكون القيد المأخوذ في جانب الموضوع بصورة التوصيف كقوله (الماء المتغير) أو بصورة القضية الشرطية، وإن فرق بينهما أستاذنا المحقق (قده) وذلك (لان) اختلاف العبارة لا يؤثر في فهم العرف بواسطة مناسبة الحكم والموضوع (إذا ظهر) ما ذكرنا فنقول لا شك في أنه لا بد من الرجوع إلى العرف في فهم مفاد (لا تنقض اليقين بالشك)
(٣٨٥)
مفاتيح البحث: النجاسة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»