منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٧
من القواعد الفقهية.
وأما عده من المسائل الأصولية - باعتبار أن الضابط في كون المسألة أصولية أن يكون لها دخل في الاستنباط - فغير تام (أما أولا) فلانه لا حاجة إلى هذا التكلف بعد أنه على كلا القولين يقع كبرى في قياس يستنتج منه الحكم الشرعي وهو الضابط الصحيح كما بيناه (و ثانيا) أنه لو كان مناط المسألة أصولية هذا المعنى يلزم دخول كثير من مسائل العلوم العربية بل وسائر العلوم أيضا في علم الأصول و الاذعان بهذا الامر وعدم إنكاره عجيب (ومما ذكرنا) من الضابط في كون المسألة أصولية تعرف الفرق بين المسألة الأصولية وبين القاعدة الفقهية كقاعدة (لا تعاد الصلاة إلا من خمس) وقاعدة (الامكان في الحيض) وقاعدة (من ملك شيئا ملك الاقرار به) و غيرها من القواعد الكثيرة في أبواب الفقه، فإن تلك القواعد الفقهية بنفسها أحكام شرعية كلية تنطبق على مصاديق جزئية وقد تنطبق على مصاديق كلية، لا أنها تكون كبرى في قياس يستنتج منه الحكم الكلي الشرعي.
(الثالث) في أن الاستصحاب غير قاعدة اليقين وغير قاعدة المقتضى والمانع - ولا دليل على اعتبارهما (أما كون) الاستصحاب غير قاعدة اليقين - الذي يقال له الشك الساري - لان قاعدة اليقين عبارة: عن اليقين بشي في زمان ثم يطرأ له الشك في وجود ذلك الشئ في نفس ذلك الزمان (ولذلك) يطلقون عليه الشك الساري، ففي قاعدة اليقين زمان المتيقن والمشكوك واحد وزمان اليقين والشك لا بد وأن يكون متعددا (لأنه) لا يمكن أن يكون ثبوت شي في زمان واحد كعدالة زيد في يوم معين مثلا يتعلق به الشك واليقين في زمان واحد، إذ يلزم اجتماع النقيضين، إذ معنى اليقين به أنه لا يحتمل عدمه و معنى الشك فيه أنه يحتمل عدمه،
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»