وأما لو كان المراد من المقتضى ما هو موضوع الحكم الشرعي ومن المانع القيود العدمية التي أخذت في الموضوع، كما أن الشارع جعل موضوع النجاسة ملاقاة الماء للنجس أو المتنجس مقيدا بعدم كونه كرا (فجعل) ملاقاة الماء مقتضيا للنجاسة وجعل الكرية مانعا عن قبول الانفعال (فيكون) معنى القاعدة الحكم بنجاسة الماء الملاقي للنجس ولو احتمل المانع أي:
كرية الماء، فهذا واضح البطلان، إذ لا يمكن الحكم بوجود الحكم إلا بعد تمامية الموضوع والمفروض أن القيد العدمي من تمام الموضوع (والحاصل) أن قاعدة المقتضى والمانع بأي معنى من هذه المعاني لا أساس لها ولا دليل على اعتبارها.
ثم اعلم أن ما يسمى عندهم باستصحاب القهقرى لا اعتبار له (لان) مرادهم من استصحاب القهقرى هو أن يكون المشكوك مقدما و المتيقن متأخرا عكس الاستصحاب المصطلح فلا يشمله (لا تنقض اليقين بالشك) لان معنى لا تنقض هو أن يكون متيقنا فشك في بقائه فترتيب آثار الشك نقض اليقين بالشك (وأما لو لم يكن) يقين سابقا بل كان شكا بشي فحصل في الزمان المتأخر يقين فترتيب آثار الشك السابق ليس نقضا لليقين بالشك (لأنه) لم يكن يقين حتى يكون نقض اليقين بالشك، بل ليس نقض أصلا، هذا إذا كان اعتباره من باب الاخبار (وأما إذا كان) من باب الظن أو بناء العقلا (ففيه) أنه لا يحصل الظن منه ولو قلنا بحصوله من الاستصحاب المصطلح، لان اليقين بثبوت صفة مثلا في الزمان المتأخر لا يوجب الظن بثبوته في الزمان المتقدم الذي كان مشكوك الوجود فيه وان قلنا بأن ما ثبت يدوم.
نعم في باب وضع الألفاظ لو علمنا بأن لفظ الصعيد مثلا معناه فعلا هو التراب الخاص (ربما يوجب) الظن بأنه سابقا أيضا كان كذا،