منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
في الاستصحاب وهو الأصل الرابع من الأصول العملية الأربعة المعروفة التي هي وظائف عملية جعلها الشارع للمتحير الشاك الذي لم يجد دليلا على الحكم الشرعي أو على موضوعه، وهذا المعنى الذي ذكرنا للأصل العملي هو المختار عندنا (وإلا) فقد ذكروا فيه أقوالا أخر وليس في ذكرها كثير فائدة وقد بينا سابقا مجاري الأصول الأربعة وأن مجرى الاستصحاب هو الشك في بقاء المتيقن السابق من حكم شرعي أو موضوع ذي حكم (وقلنا) إن الأصول عقلية وشرعية تنزيلية وغير تنزيلية أي: محرزة وغير محرزة، (وبينا) الفرق بين الأصول المحرزة وغير المحرزة وان الأصول المحرزة تقوم مقام القطع الذي أخذ في الموضوع على نحو الطريقية (وقد بينا) أن الاستصحاب على ما هو المختار عندنا من الأصول العملية المحرزة كل ذلك تقدم في تضاعيف هذا الكتاب، وسيأتي أيضا إن شاء الله تعالى في مقام البحث عن حكومة الامارات على كافة الأصول، وحكومة الأصول المحرزة على غير المحرزة وعلى كل ينبغي في المقام ذكر أمور:
(الأول) في بيان تعريف الاستصحاب (فنقول) أما لغة فهو أخذ الشئ مصاحبا، وأما اصطلاحا عند الأصوليين فيختلف تعريفه حسب اختلاف الاراء في حقيقته، من أنه إمارة أو أصل شرعي أو عقلي تنزيلي أو غير تنزيلي (وحيث) أن المختار عندنا والمستفاد من الاخبار أنه أصل عملي شرعي تنزيلي، ونقل سائر الأقوال والنقص والابرام لا فائدة فيها (فهو عبارة) عن حكم الشارع ببقاء المتيقن السابق حكما كان أو موضوعا ذي حكم من حيث ترتيب الآثار الشرعية على أنه متيقن عند الشك في بقائه.
(٣٧٥)
مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»