منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٤
لان البراءة عن وجوب شي لا يثبت عدم الوجوب واقعا حتى يثبت موضوع حكم الاخر وأما ترتب وجود الحكم في طرف من أطراف العلم الاجمالي على عدمه في الطرف أو الأطراف الاخر كما إذا علمنا بوجوب أحد الشيئين أو الاشياء وإن كان لا يثبت بالبرأة إلا على القول بالأصل المثبت ولكن فيه أولا أن هذا ليس مخصوصا بالبرأة بل دلالة كل أصل عملي على الترخيص في طرف لا يثبت الوجوب في الطرف الآخر حتى الاستصحاب الذي هو من أقوى الأصول إلا على القول بالأصل المثبت (وثانيا) أن الأصول المرخصة لا تجري في بعض أطراف العلم الاجمالي (إما) لأجل السقوط بالمعارضة (وإما) لان العلم الاجمالي علة تامة لتنجز التكليف المعلوم حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية فلا يجري في طرف واحد ولو كان بلا معارض إلا بجعل البدل أو الانحلال كما اخترناه (وقد ظهر) من جميع ما ذكرناه أن عد هذا من شروط جريان البراءة ليس كما ينبغي.
وأما الشرط الثاني وهو أن لا يكون موجبا لورود ضرر على الغير (ففيه) أن البراءة ولو كان لا تجري في مورد جريان قاعدة لا ضرر (وذلك) لما ذكرنا في محله من حكومة القاعدة على الأدلة الأولية و لو كان من أقوى الامارات فضلا عن الأصول غير التنزيلية كالبرأة إلا أن مثل ذلك لا ينبغي أن يعد من شروط البراءة وإلا فيجب أن يعد من شروط جميع الامارات والأصول ففي الحقيقة بواسطة جريان القاعدة لا يبقى موضوع للبرأة (ومن الممكن) أن يكون مراده من هذا الشرط أن حديث الرفع الذي مؤداه البراءة حيث إنه في مقام الامتنان فيجب أن لا يكون جريانه خلاف الامتنان بأن يكون موجبا لورود ضرر على الغير.
[تم الاشتغال بحمد الله ومنه]
(٣٧٤)
مفاتيح البحث: الضرر (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»