منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
(الامر الثاني) في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إلا في بعض الموارد وذلك (أولا) لعدم الدليل على وجوب الفحص فيها تحريمية كانت أم وجوبية وشمول إطلاقات أدلة الحل لها وعدم جريان أدلة وجوب الفحص في الشبهات الحكمية عقليها ونقليها مما ذكرنا فيها (و ثانيا) الاجماع على عدم وجوب الفحص فيها (نعم) في بعض الشبهات الموضوعية التحريمية كما في باب احتمال كون المرأة محرمة عليه كما قيل يجب الفحص وفي الشبهات الوجوبية قالوا بوجوب الفحص في موارد (منها) وجوب الفحص عن الاستطاعة للحج إذا شك فيها (ومنها) الفحص عن البلوغ حد النصاب في باب الزكاة (ومنها) الفحص عن بلوغ النصاب فيما له نصاب في باب الخمس (ومنها) الفحص عن الهلال فيما إذا يرى بمحض النظر إلى السماء أو الفحص عن طلوع الفجر فيما إذا يعرف بمحض النظر وعدم جواز جريان الاستصحاب في الموردين إلى غير ذلك من الموارد التي يجدها المتتبع في الفقه (والظاهر) أن وجوب الفحص في هذه الموارد ليس بمناط واحد بل في بعضها بلحاظ أهمية المحتمل كما في باب الاعراض والنفوس وفي بعضها بلحاظ لزوم المخالفة الكثيرة للحكم المجعول لو لم يجب الفحص بل في بعض الأحيان ينجر إلى لغوية الجعل لذلك الحكم كما في باب الفحص عن الاستطاعة في الحج و عن النصب في باب الزكاة والخمس وقد ورد رواية أيضا في باب الزكاة في النقدين بالامر بسبكهما لتعيين المقدار وفي بعضها أنه لا يصدق عليه الجهل كما فيما إذا نظر يرى الهلال أو الفجر ولكن مع جميع ما ذكرنا من الوجوه لوجوب الفحص في الشبهات الموضوعية وجوبية كانت أو تحريمية من الموارد المذكورة وأمثالها فان كان مدرك عدم وجوب الفحص هو الاجماع لا شمول الاطلاقات التي لأدلة الحل ففيها وجه لان المخالفة للاجماع على عدم وجوب الفحص عن جمع كثير ولو كان لأجل هذه الوجوه مضر بتحقق الاجماع في هذه الموارد
(٣٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 ... » »»