منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
مع ما كان حجة سابقا هذا بحسب مقام الاثبات وأما في مقام الثبوت فالامر يدور مدار الموافقة والمخالفة للواقع.
تنبيهات (الأول) قد ظهر مما ذكرنا من أن استحقاق العقاب يكون على مخالفة الواقع عند ترك الفحص والتعلم وعدم العقاب عند عدم مخالفة الواقع أن بطلان عمل التارك للفحص والتعلم أي الجاهل المقصر ملازم مع استحقاق العقاب وصحة عمله ملازم مع عدم استحقاق العقاب و استثنى الأصحاب من هذه الملازمة الاتمام في موضع القصر فقالوا بصحة الاتمام في موضع القصر للجاهل المقصر التارك للتعلم مع استحقاقه للعقاب على ترك التعلم أو الفحص وهكذا بالنسبة إلى الجهر والاخفات كل في موضع الاخر فحكموا بالصحة مع استحقاق العقاب على ترك التعلم أو الفحص فيتولد من هذين الحكمين أي الحكم بالصحة مع استحقاق العقاب إشكال وهو أن المأتي به إن كان مطابقا للواقع فلا وجه لاستحقاق العقاب لما قلنا من أن استحقاق العقاب ليس على نفس ترك التعلم بل على مخالفته إذا أدى إليها ترك التعلم وإن كان مخالفا للواقع فلا وجه للحكم بالصحة لما ذكرنا من أن الصحة والاجزاء وعدم لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارج الوقت لا تكون إلا مع مطابقة المأتي به للمأمور به الواقعي فهذا الاستثناء يوجب أحد المحذورين.
وأجيب عن هذا الاشكال بوجوه (الأول) ما أجاب به صاحب الكفاية (قده) وهو أنه من الممكن أن تكون للصلاة الجامع بين الخصوصيتين أي القصر والاتمام أو الجهر والاخفات مصلحة ملزمة واجب الاستيفاء ولكن في حال الجهل بوجوب الخصوصية (وأما) لو كان عالما بوجوب الخصوصية
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»