منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٢
ولكن لا يمكن إثبات حكم كلي بمورد واحد مضافا إلى أن هذا من جهة أصالة عدم النقل فإنه أصل عقلائي وليس من جهة استصحاب القهقرى مضافا إلى أنه لا دليل على حجية مثل هذا الظن.
(الرابع) في أن الشك واليقين المأخوذين موضوعا للاستصحاب وحرمة النقض لا بد وأن يكونا فعليين لا تقديريين بمعنى: أن جريان الاستصحاب في حقه متوقف على أن يكون المكلف فعلا متيقنا بحكم أو موضوع ذي حكم في الزمان السابق، ويكون شاكا فعلا في بقائهما لا أن يكون متيقنا وشاكا تقديرا بمعنى: أنه غافل ليس له يقين بوجود شي سابقا ولا شك ببقاء ذلك الشئ فعلا (ولكن) لو التفت وخرج عن غفلته يحصل له الشك واليقين (والدليل) على ذلك أن كل عنوان أخذ موضوعا لأي حكم من الاحكام ففعلية ذلك الحكم متوقف على فعلية ذلك الموضوع، والمراد من الموضوع هاهنا متعلق المتعلق أي:
متعلق النقض الذي هو فعل المكلف وتعلق به الحرمة، ومتعلق النقض هو اليقين والشك (ففعلية) حرمة النقض ووجوب الابقاء الذي عبارة عن الاستصحاب متوقفة على فعلية الشك واليقين، ففيما إذا لم يكن الشك واليقين فعليين فلا استصحاب في البين، ويترتب على هذا ثمرة مهمة وهي أن من كان متيقنا بالحدث وغفل عن ذلك و صلى ثم شك بعد الفراغ في أنه تطهر قبل الصلاة أم لا (فبناء) على لزوم كون الشك فعليا في جريان الاستصحاب فهنا ليس استصحاب الحدث قبل الصلاة حتى لا يبقى مجالا لقاعدة الفراغ فيجري القاعدة ويحكم بصحة الصلاة (وأما لو قلنا) بكفاية التقديريين منهما فاستصحاب الحدث جار ولا يبقى مجال لقاعدة الفراغ فيحكم ببطلان الصلاة.
(الخامس) في انقسامات الاستصحاب باعتبار المستصحب وباعتبار الدليل الذي يدل عليه وباعتبار الشك المأخوذ فيه (أما انقسامه) باعتبار
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»