منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٧١
جميع موارد الترتب وقد تقدم الكلام فيه في الجز الأول في مبحث الترتب فراجع (نعم يرد عليه) أن الترتب كما عرفت اشتراط الامر بالمهم بعصيان الأهم وفي المقام لا يمكن ذلك لأنه لا بد من فعلية المهم في الوقت ولا يمكن حصول شرطه أي عصيان الأهم في الوقت لأنه ما دام وقت الأهم باق لا معنى لتحقق عصيانه.
(الثالث) ما أجاب به الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) (تارة) بأن العقاب على ترك التعلم (وأخرى) بأنه على ترك القصر الذي هو المأمور به في حال الجهل أيضا وليس ما أتى به أي الاتمام مأمورا به وإنما هو مسقط للواجب (ويرد عليه) أن هذا الجواب مع عدم صحته في نفسه خروج عن مفروض البحث كما أن ما قاله شيخنا الأستاذ (قده) من منع استحقاق العقاب أيضا خروج عن مفروض البحث وقد وجه المسألة أيضا بتوجيهات تركنا ذكرها خوفا من إطالة البحث في المقام.
وقد أجاب شيخنا الأستاذ - أيضا على فرض تسليم استحقاق العقاب تعدد الواجب في ظرف الجهل بوجوب الجامع بين ذي الخصوصيتين ووجوب للخصوصية الكذائية فالاجزاء للامتثال لوجوب ذلك الجامع والعقاب لعصيان وجوب الخصوصية هذا في حال الجهل وأما في حال العلم فيندك وجوب الجامع في وجوب الخصوصية أو بالعكس وعلى كل حال ينقلب وجوب الاستقلالي للخصوصية إلى الغيرية والقيدية فتصير الخصوصية بعد ما كانت واجبا نفسيا واجبا شرطيا وهذا الجواب أورده في مسألة الجهر والاخفات ولكن قال إنه أيضا جار في المسألتين الأخريين أعني مسألة الاتيان بالقصر في موضع الاتمام على فتوى جماعة في المقيم عشرة الذي جاهل بأن وظيفته الاتمام ومسألة الاتمام في موضع القصر عند الكل وخص كل واحدة من هاتين المسألتين أيضا بوجه خاص به تركناهما لأجل رجوعهما إلى الوجه الأول.
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»