التخيير لاشتماله على المصلحة الزائدة ولا وجه لاستحقاق العقاب هذا كله مضافا إلى أن أدلة الباب ظاهرة في أن المأتي به في حال الجهل يكون مأمورا به فراجع.
وفيه أن الخصوصية الزائدة لها دخل في المرتبة الكاملة من غرضه و لكن مرتبة غير كاملة من غرضه تحصل بالفاقدة للخصوصية الزائدة وبعد حصول تلك المرتبة من الغرض بفاقدة الخصوصية الزائدة لا يبقى مجال لتحصيل المرتبة الكاملة بالواجدة لتلك الخصوصية وقد شرحناه في تقرير جواب صاحب الكفاية فقهرا يسقط الامر ولا يجب الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارجه لحصول مرتبة من الغرض وعدم إمكان تحصيل الباقي وأما العقاب فلأجل تفويته مرتبة من الغرض الذي كان لازم التحصيل من غير عذر بل بسؤ اختياره وأما قوله قدس سره أنه يلزم من اشتراط استيفاء المصلحة الكاملة بالصلاة الواجدة للخصوصية الزائدة بعدم سبق الصلاة الفاقدة خلو الصلاة الواجدة للخصوصية الزائدة عن المصلحة في حال الجهل فلا موجب للعقاب (فالجواب عنه أولا) أن حال الجهل ليس ملازما مع سبق الصلاة الفاقدة (وثانيا) أنه على تقدير اللزوم لا يلزم من هذا الاشتراط إلا عدم إمكان استيفاء المصلحة التامة بعد سبق الصلاة الفاقدة لا عدم كونها أي الصلاة الواجدة للخصوصية الزائدة ذات مصلحة وخلوها عنها (وثالثا) أن عدم إمكان الاستيفاء لتلك المصلحة الكاملة مستند إلى سؤ اختياره من جهله وخروجه من وظيفة العبودية بترك الفحص إن كان مجتهدا أو ترك التعلم فترك التعلم مع إمكانه أو الفحص إن مجتهدا صار سببا لتفويت تلك المصلحة وعدم إمكان استيفائها فالموجب للعقاب - وهو فوت المصلحة مستندا إلى ترك التعلم أو الفحص - موجود وأما أدلة الباب فلسانها أنه تمت صلاته أي لا يحتاج إلى الإعادة والقضاء وهذا المعنى حاصل كما بيناه وليس فيها أن صلاة الاتمام في موضع