منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
كان في الأركان أو غيرها ولكن حديث لا تعاد يعارضها في غير الأركان في صورة السهو في عقد المستثنى منه بالظهور بل بالنصوصية ويكون مقدما عليها وإن كانت النسبة بينهما عموم من وجه من جهة عمومية الرواية الأولى للاركان وغير الأركان وأيضا شمولها للعمد والسهو وحديث لا تعاد مختص بغير الأركان وصورة السهو بناء على المختار من عدم شموله لصورة العمد ومن جهة أعمية لا تعاد لشموله للنقيصة والزيادة (وأما احتمال) عدم شموله للزيادة لعدم إمكان تطرق الزيادة في الطهور والوقت والقبلة فلا تعارض في البين (فساقط) غاية السقوط.
أما أولا فلان المعارضة بين المستثنى منه وبين الرواية لا في المستثنى فان المستثنى موافق للرواية (وثانيا) ان أبيت إلا عن وحدة السياق (فالجواب) ان عدم تطرق الزيادة في بعض الخمسة المستثناة لا يضر بعموم الحكم بحسب ظهوره، غاية الامر لا مصداق له في بعض التقادير، وتقدم لا تعاد على الرواية مع ما شرحناه من كون النسبة بينهما عموم من وجه لحكومته عليها والحاكم يقدم على المحكوم ولا يلاحظ النسبة بينهما، وذلك من جهة تصرف الحاكم في موضوع دليل المحكوم أو محموله بالتوسعة أو التضييق (فلا يبقى) مجال للمعارضة كما تقدم شرحه مفصلا وسيأتي أيضا إن شاء الله (و هاهنا) لسان لا تعاد إثبات الصحة تعبدا للصلاة التي وقع الاخلال فيها بالزيادة والنقيصة سهوا في غير الخمسة (وأما) الزيادة العمدية فحيث لا تشمله لا تعاد يبقى تحت عموم أدلة بطلان الصلاة بالزيادة هذا حال لا تعاد بالنسبة إلى الرواية المطلقة أي: الرواية الأولى التي ذكرنا وكل ما كان من قبيلها.
وأما الرواية الثانية المختصة بالبطلان بالزيادة السهوية (فأيضا) بينهما وبين لا تعاد عموم من وجه لاعمية لا تعاد من حيث شموله للزيادة والنقيصة
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»