منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٧
مقطوع الارتفاع أو ما هو مقطوع البقاء، فهذا هو استصحاب بقاء الفرد المردد ولا يجري لعدم تمامية أركان الاستصحاب فيه، إذ أركان الاستصحاب عبارة عن يقين السابق بحكم أو موضوع ذي حكم والشك في بقاء ذلك المتيقن في عمود الزمان والحكم ببقاء ذلك المتيقن في زمان الشك إلى أن يحصل اليقين بخلافه، والفرد المردد من الوجوب بين وجوب صلاة الجمعة وصلاة الظهر مثلا وإن كان متيقنا سابقا قبل أن يأتي بأحدهما (ولكن) بعد أن أتى نقطع بعدم بقاء الفرد المردد لان معنى بقاء الفرد المردد بعد الاتيان بأحدهما وارتفاعه هو أن يكون باقيا سواء كان هو الفرد الباقي أو كان هو الفرد الزائل وهذا محال لأنه على تقدير كونه هو الفرد الزائل محال أن يكون باقيا.
إن قلت نعم ان الفرد المردد بوصف كونه مرددا لا يمكن بقائه بعد ارتفاع أحدهما، لكن واقع ذلك الفرد الموصوف بكونه مرددا بين أن يكون هو الفرد الباقي أو الزائل الذي كان متيقنا لو كان هو الفرد الباقي يقينا باق ولو كان هو الفرد الزائل يقينا ليس بباق وهذا هو منشأ الشك في البقاء بالنسبة إلى ذلك الفرد الحادث المردد.
قلت ذلك الفرد الحادث الموصوف بكونه مرددا بين ما هو مقطوع الارتفاع أو البقاء لم يكن معلوما قط، بل المعلوم هو الكلي المشترك بين الفردين أو عنوان الفرد المردد بينهما (ثم) على تقدير جريان استصحاب الفرد المردد فإثبات وجوب هذا الفرد الباقي به مثبت و ليس لنفسه أثر يفيد في المقام (فظهر) مما ذكرنا عدم جريان استصحاب الحكم مطلقا لا الكلي ولا الشخصي أي الفرد المردد (و أما الثاني) أي استصحاب عدم إتيان الواجب الذي كان متيقنا قبل أن يأتي بأحدهما (ففيه) أن هذا الاستصحاب لا يثبت وجوب الفرد الباقي إلا على القول بالأصل المثبت وأما بالنسبة إلى أثر بقاء الاشتغال و لزوم الاتيان بالمحتمل الاخر فقد تكلمنا في
(٢٩٧)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»