منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٦
موضوعا وذلك باستصحاب عدم إتيان الواجب المعلوم في البين.
أما الأول أي استصحاب الحكم (ففيه) أن أركان الاستصحاب - من اليقين السابق أي اليقين بالوجوب الكلي المشترك بين وجوب صلاة الظهر وصلاة الجمعة مثلا والشك اللاحق أي الشك في بقاء ذلك الوجوب الكلي - وإن كانت تامة إلا أنه لا أثر شرعي لهذا الاستصحاب، إذ وجوب محتمل الباقي الذي هو المقصود من هذا الاستصحاب من اللوازم العقلية لبقاء الوجوب الكلي المشترك بين وجوب المحتملين، لان الكلي إذا كان له فردان فقط وفرضنا انعدام أحد فرديه فبقاء الفرد الاخر من اللوازم العقلية لبقاء ذلك الكلي (وأما) إن كان المراد من استصحاب الكلي ترتيب آثار بقاء نفس الكلي المشترك لا إثبات وجوب المحتمل الباقي بأن يأتي بكلا المحتملين، فهذا بالنسبة إلى المحتمل الذي أنى به يكون من قبيل تحصيل الحاصل وهو محال (و إن أريد) من الاستصحاب بقاء الاشتغال فهذا من الآثار الوجدانية لنفس الشك في الامتثال فتحصيله تعبدا بالاستصحاب يكون من أردإ أقسام تحصيل الحاصل، لأنه عبارة عن تحصيل ما هو حاصل بالوجدان بالتعبد، (ولا يقاس) باستصحاب بقاء الوجوب الشخصي لشي إذا شك في إتيانه وامتثاله كما إذا شك في أنه أتى بصلاة الظهر مثلا أم لا (وذلك) من جهة أنه ليس المراد من استصحاب بقاء ذلك الوجوب الشخصي اشتغال ذمته بإتيانه لان هذا أثر نفس الشك في الامتثال بحكم العقل فهو في ظرف الشك في الامتثال ثابت وجدانا ولا يبقى مجال للتعبد به بل أثر الاستصحاب إثبات وجوب ذلك الشئ الذي شك في أنه أنى به وهذا المعنى لا يمكن إثباته بقاعدة الاشتغال لان قاعدة الاشتغال لا يثبت أزيد من لزوم الامتثال في المورد الذي شك فيه بعد العلم بحدوث التكليف (وإن أريد) من الاستصحاب بقاء شخص الوجوب المردد بين ما هو
(٢٩٦)
مفاتيح البحث: صلاة الجمعة (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»