ما لم تكن كذلك، فمما لا أساس له، وذلك لما ذكرنا في الواجب المشروط من أن جميع الأحكام مجعولة على نحو القضايا الحقيقية و فعليتها بوجود موضوعاتها في الخارج، فإذا علم إجمالا بوجوب القصر أو الاتمام على من سافر أربع فراسخ وبقي هناك ليلة أو أكثر أقل من عشرة أيام ورجع إلى مقره، فلا وجه لان لا يكون هذا الحكم فعليا لان الحكم مجعول وموضوعه بقيوده موجود فجميع الاحكام فعلية ولا يجوز إجراء الأصول النافية في أطراف العلم الاجمالي مطلقا ولو لم يكن لها معارض ولا يقاس بالشبهات البدوية لأنها لا تنجز لها، فباب الجعل الظاهري هناك مفتوح بكلا مصراعيه، بخلافه هنا فان المحتمل هاهنا قد تنجز بالعلم الاجمالي فلا مجال للجعل الظاهري على خلافه لا في جميع الأطراف كما يعترف الخصم به و هي التي نسميها بالمخالفة القطعية، ولا في بعض الأطراف وهي التي نسميها بالموافقة القطعية، ولا فرق بينهما في علية العلم الاجمالي لهما أي لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية (نعم) بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يوجب القطع بالتناقض في حكم العقل والترخيص في عدم الموافقة القطعية يوجب في نظر العقل - مع حكمه بوجوب الموافقة القطعية من باب المقدمة العلمية - احتمال التناقض وهو أيضا محال، فعدم جريان الأصول ليس لسقوطها بواسطة التعارض بل لا تجري ولو لم يكن لها معارض إلا بجعل الطرف الآخر بدلا عن التكليف المعلوم أو انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي أو الاجمالي أو بأمارة أو أصل تنزيلي أو غير تنزيلي شرعي أو عقلي كما تقدم تفصيل ذلك كله في مبحث الانحلال.
ثم أنه لو أتى بأحد المحتملين في الشبهة الوجوبية فيجب الاتيان بالمحتمل الاخر لما ذكرنا من وجوب الموافقة القطعية (وقد) يتمسك لوجوب إتيانه بالاستصحاب حكما وذلك باستصحاب بقاء الحكم المعلوم في البين أو