منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
بين المتباينين سواء كان منشاء الشبهة فقد النص أو إجماله بعين ما ذكرنا في الشبهة الموضوعية وأما لو كان منشأ الشبهة تعارض النصين فسيجي التفصيل فيه في مبحث التعارض.
المبحث الثاني في الشبهة الوجوبية وهي (تارة) تكون دائرة بين المتباينين (وأخرى) بين الأقل والأكثر.
(أما الأول) كما إذا تردد الواجب بين الظهر وبين الجمعة أو بين القصر والاتمام في الشبهة الحكمية سواء كان منشأ الشبهة فقد النص أو إجماله بل وإن كان منشأها تعارض النصين لو قلنا بالتساقط في باب الاخبار لا التخيير كما في مورد تعارض العامين من وجه أو كان من قبيل تعارض الاجماعين بناء على حجية الاجماع المنقول أو كانت الشبهة موضوعية كما لو تردد بين أن يكون مديونا لزيد أو لعمرو بكذا مقدار ففي جميع ذلك يجب الموافقة القطعية كما يحرم المخالفة القطعية ولا تفكيك بينهما بل يكون العلم الاجمالي علة تامة في كليهما و لا تجري الأصول النافية أي المرخصة على خلاف ما يقتضي العلم الاجمالي من لزوم الاحتياط في أطرافها ولو لم يكن لها معارض (كل ذلك) لما ذكرنا في الشبهة التحريمية من أن العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي لا قصور في بيانيته وكاشفيته لمتعلقه بل بالنسبة إلى متعلقه أي معلومه لا إجمال فيه بل تفصيلي، وإنما الاجمال في تطبيق متعلقه على مصاديقه (فلا محالة) يتنجز المتعلق به، لان حكم العقل بالتنجز في مورد وصول التكليف قطعي ولا شك في أن المعلوم بالاجمال واصل إلى المكلف في جميع موارد الشك في المكلف به مع العلم بجنس التكليف سواء كانت الشبهة وجوبية أو تحريمية حكمية أو موضوعية ومنشأ الشك في الحكمية كان فقد النص أو إجماله أو تعارض النصين على التفصيل المتقدم (وأما الفرق) بين أن يكون المتعلق حكما فعليا من جميع الجهات وبين
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»