منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
الصورة الأولى وانه حاصل بالوجدان للشك في الامتثال وحكم العقل بلزوم إتيان محتمل الاخر فلا يبقى مجال لاحرازه بالتعبد.
تنبيهات (الأول) في وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية في الشرائط والموانع كالقبلة والساتر وغير المأكول وأمثال ذلك، فإذا اشتبه القبلة بين أطراف أو السائر بين الطاهر والنجس أو المأكول وغير المأكول فيجب الموافقة القطعية بتكرار الصلاة إلى جميع الجوانب حتى يحصل له العلم بالصلاة إلى القبلة وكذلك يجب للتكرار حتى يحصل له العلم بالصلاة في غير النجس وما ليس بغير المأكول، وذلك من جهة أنه لا فرق في لزوم الاتيان بما هو الواجب بين أن يكون وجوبه نفسيا أو غيريا أو كان استقلاليا أو ضمنيا، فبعد وصول التكليف يجب الامتثال وإتيان ما أراده المولى بجميع قيوده الوجودية والعدمية كل ذلك بحكم العقل، إلا أن يكون عاجزا عن الاتيان فيسقط التكليف لاشتراطه بالقدرة (ولا فرق) في نظر العقل بين أن يكون الاشتباه و الترديد في نفس المأمور به أو في قيوده الوجودية المعبر عنها بالشرائط أو العدمية المعبر عنها بالموانع، فيجب الاحتياط بإتيان جميع المحتملات حتى يحصل له العلم بالامتثال.
فما نسب إلى ابن إدريس (ره) من الصلاة عاريا عند اشتباه الساتر بالنجس أو من المحقق القمي (ره) - من الفرق بين ما إذا كان دليل القيد الوجودي أو العدمي مثل الأوامر والنواهي الغيرية مثل (لا تصل فيما لا يؤكل لحمه) مثلا أو (صل مستقبلا) فقال بسقوط الشرطية و المانعية عند الاشتباه وبين أن يكون من قبيل نفي الطبيعة بوجوده أو بعدمه مثل (لا صلاة إلا بطهور) ونحو ذلك فقال بعدم السقوط عند الاشتباه - ليس بما هو الصحيح كما عرفت وجهه ويمكن توجيه ما قالوا بما لا ينافي ما ذكرناه وليس هاهنا
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»