سائر الأمكنة مما تكون الشبهة فيها بدوية (والشاهد) على ذلك قوله عليه السلام (والله اني لاعترض إلخ) استشهادا لعدم وجوب الاحتياط، إذ لا شك في أن أمارية السوق لحلية اللحم وغيره في مورد الشبهة لا العلم ولو إجمالا (اللهم) إلا أن يقال أن قوله عليه السلام (ما أظن كلهم إلخ) مقرونا بالحلف وهذا التشديد في مورد علمه عليه السلام بعدم تسمية بعضهم فيكون من الشبهة غير المحصورة و الإمام عليه السلام حكم بعدم وجوب الاحتياط وهو عليه السلام أخبر عن عدم احتياطه، ويؤيده أن كون السائل بصدد فهم الملازمة بين الاحتياط في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي وبين الاحتياط في الشبهة البدوية بعيد جدا، لان عدم الملازمة واضح (فالرواية) بناء على هذا ظاهرة فيما ذهب إليه المشهور - بل ادعى عليه الاجماع - من عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي إذا كانت الشبهة غير محصورة.
فظهر من جميع ما ذكرناه (أنه بناء) على القول بالاقتضاء ما ذكره الفقيه الهمداني (قدس سره) من الضابط - ووجه عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة - هو الصحيح (وأما بناء) على القول بالعلية فمقتضى القاعدة عدم الفرق بين المحصورة وغير المحصورة في وجوب الاحتياط ولزومه فما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب الاحتياط في غير المحصورة فلعله (اما) من جهة أنهم قائلون بالاقتضاء لا بالعلية كما هو المشهور أيضا (وإما) من جهة الاستناد إلى الروايات الواردة في الباب.
تتمة في أمور:
(الأول) في أنه على تقدير عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة هل يختص بالشبهة التحريمية أو كذلك الامر في الشبهة الوجوبية الظاهر هو الفرق بينهما وعدم الترخيص في ترك جميع الأطراف بحيث يلزم