منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٠
التنزيلية والسر واضح وأما (الوجه السابع) الذي ذكره الفقيه الهمداني (ره) (ففيه) أن هذا الوجه في غاية المتانة والجودة، بناء على القول بالاقتضاء وان سقوط الأصول المرخصة في أطرافه من جهة التعارض، (ولكن) قد عرفت فيما تقدم أن عدم جريان الأصول ليس للمعارضة بل لأجل علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية و لذلك لا تجري ولو لم يكن معارض في البين إلا بعد جعل البدل، وقد تقدم شرحه.
وأما الأخبار الواردة في هذا المقام فهي كثيرة ولكن أظهرها دلالة على عدم تنجيز العلم الاجمالي هي رواية أبي الجارود التي رواها البرقي في في محاسنه عن أبيه عن محمد بن سنان عن أبي الجارود، قال سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقلت له أخبرني من رأي أنه يجعل فيه الميتة فقال عليه السلام (أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرضين. إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل.
والله اني لاعترض السوق فاشتري اللحم والسمن والجبن. والله ما أظن كلهم يسمون هذه البربر وهذه السودان) وتقريب الاستدلال بهذه الرواية الشريفة أن السائل لما أخبر بجعل الميتة في الجبن حصل له العلم الاجمالي بأن في بعض الجبن ميتة والشبهة غير محصورة فسأل عن حكمها عن الإمام عليه السلام فأجابه بأنه إذا علمت تفصيلا بأن هذا الجبن الخاص ميتة فلا تأكله وإلا فان لم تعلم تفصيلا فلا بأس فيه.
ولكن أنت خبير بأنه على فرض تسليم أن السائل حصل له العلم بوضع الميتة في الجبن في مكان بواسطة إخبار ذلك المخبر عن جعلها فيه، فمن المحتمل أن تكون أطراف علمه الاجمالي محصورة في ذلك المكان ولا يكون سائر الأمكنة من أطراف العلم فكان الإمام عليه السلام ردع عن الملازمة بين وجوب الاجتناب في مكان لأجل العلم الاجمالي وبين وجوبه
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»