منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٩
القول بالاقتضاء (لكنه) خلاف ظاهر كلام الأصحاب فان ظاهر كلام الأصحاب ودعواهم الاجماع عليه أن كثرة الأطراف التي نسميه من هذه الجهة بغير المحصورة صارت سببا لسقوط العلم الاجمالي عن التأثير لا ارتفاع المعلوم بواسطة طرو بعض العناوين كالحرج و الاكراه أو خروج البعض عن محل الابتلاء ونحو ذلك وأما (الوجه السادس) الذي ذكره أستاذنا المحقق (ره) من أن كثرة الأطراف توجب ضعف الاحتمال بحيث يطمئن الانسان بعدم التكليف المعلوم بالاجمال في هذا الطرف وهكذا في كل طرف أراد أن يرتكبه و العقلا لا يعتنون بمثل ذلك الاحتمال الضعيف ويلغونه (ففيه) أكثر ما أوردناه على ما ذكره الشيخ الأنصاري (ره) بل هما تقريبا وجه واحد وإن كان بيانه وتقريره بشكلين حيث أن الشيخ يقول أن العقلا يلغون العلم ويرونه كلا علم من جهة ضعف الاحتمال الناشئ من كثرة الأطراف في كل طرف من الأطراف واطمئنانهم بالعدم في كل واحد منها وأستاذنا المحقق يقول بإلغاء احتمال وجود التكليف في كل طرف عند العقلا لضعف الاحتمال والاطمئنان بعدمه فيه و مرجع كلا البيانين عند التدقيق إلى أمر واحد وهو بناء العقلا على إلغاء احتمال وجود التكليف في كل طرف من الأطراف، فيكون هذا البناء منهم حجة وطريقا وأمارة على عدم وجود التكليف.
ولكن أنت خبير بأنه على فرض تسليم ثبوت مثل هذا البناء والامضاء من قبل الشارع لا بد وأن يكون مثل هذا البناء في كل واحد من الأطراف ومعناه قيام الامارة على نفي التكليف في جميع الأطراف مع العلم بوجوده بينها، ولا شك في تعارض الامارات النافية في جميع الأطراف للعلم بكذب أحدها بل التعارض في باب الامارات أشد من التعارض في باب الأصول النافية كما أن التعارض في باب الأصول التنزيلية أشد من الأصول غير
(٢٨٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»