منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
بأطراف ما علم إجمالا ضرره، كما إذا علموا بأن أحد أطعمة السوق مثلا مسموم على كثرة أنواعها وأفراد كل نوع منها فلا يتوقفون في ارتكاب أطراف ذلك المعلوم بالاجمال (ففيه) أولا أن قياس ضرر الأخروي بضرر الدنيوي في غير محله وتقدم في شرح قاعدة دفع الضرر الدنيوي أن مقطوعه تفصيلا قد يرتكبه العقلا لدواعي و أغراض فضلا عن المحتمل والمشكوك كما في أطراف العلم الاجمالي، بخلاف الضرر الأخروي فالعقل يحكم بلزوم سد باب احتماله و تحصيل المؤمن (وثانيا) أن يكون التكليف موهوما في جميع الأطراف لا يجتمع مع العلم بوجوده بينهما، نعم يمكن أن يكون في بعض الأطراف موهوما ومظنونا في البعض الاخر ومثل ذلك يمكن حصوله في الشبهة المحصورة أيضا (وثالثا) أن ضعف الاحتمال والموهومية له مراتب، وكل ما كانت الأطراف أكثر فالاحتمال في كل طرف من الأطراف أضعف والموهومية أشد بناء على ما ذكره من كون كثرة الأطراف موجبة لضعف الاحتمال وكلما كانت أقل فالاحتمال أقوى، وليس هناك ما يكون معينا لمقدار الضعف الذي يكون موجبا لسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز وأما (الوجه الخامس) الذي أفاده صاحب الكفاية (ره) ففي الحقيقة إنكار لعدم تنجيز العلم الاجمالي لمتعلقه في الشبهة غير المحصورة بل صريح كلامه - في الكفاية - أنه لا فرق في تنجيز العلم الاجمالي إذا كان المعلوم تكليفا فعليا من جميع الجهات بين المحصورة وغير المحصورة، فإذا كان هناك ما يرفع التكليف الواقعي - كالعسر والحرج والاكراه والاضطرار إلى ارتكاب الأطراف - فلا يؤثر في التنجيز وفي هذا المعنى لا فرق بين المحصورة وغير المحصورة، (نعم) في غير المحصورة غالبا يكون التكليف موجبا للعسر والحرج، ولعل هذا هو السر في تخصيصهم غير المحصورة بالذكر، وما ذكره كلام تام بناء على القول بالعلية لا على
(٢٨٨)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»