منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٦
بالاجمال ينطبق عليها، مثلا إذا علم إجمالا بنجاسة لبن أحد الدكاكين التي في البلد أو غصبية أحد أجناس الموجودة في البلد أو غير ذلك من محرمات الاكل أو الشرب أو مطلق التصرف وعلم بالمشتبهات كلها بحيث يعلم انحصار المشتبهات في تلك الافراد المعينة المعلومة ولا يحتمل وجود فرد آخر في البلد يمكن أن ينطبق المعلوم بالاجمال عليه فهذا هو المحصورة ولو كان أفرادها كثيرة وأما لو يعلم بعدة من أطراف الشبهة ولكن يحتمل أن يكون هناك فرد آخر في البلد من هذا الجنس المعلوم إجمالا بحيث يمكن انطباق المعلوم بالاجمال عليه فهذه الشبهة غير محصورة ولو كانت أفرادها وأطرافها قليلة لأنها بناء على هذا الاحتمال غير محصورة فيما يعلم من المشتبهات وعلى هذا الوجه يكون إطلاق غير المحصورة عليها إطلاقا حقيقيا لغويا وعرفيا لا اصطلاحيا، فحينئذ إجراء الأصل النافي فيما أحاط بها من الأطراف بلا معارض لان غيره أي غير ما أحاط بها من الافراد التي يمكن انطباق المعلوم بالاجمال عليها غير معلوم و لا يجري الأصل في غير المعلوم الفردية وباقي الوجوه التي ذكروها في مختلف الكتب إن كان هناك وجوه أخر يرجع إلى ما ذكرنا و الاختلاف في التعبير (نعم) ذكر وجهان آخران (أحدهما) الاجماع (و الثاني) الاخبار أما الاجماع فممنوع وجوده أولا وثانيا على فرض وجوده لا اعتبار به مع وجود هذه المدارك المختلفة وأما الاخبار فنتكلم فيه.
فنقول أما (الوجه الأول) فيرده أن لفظ الشبهة غير المحصورة لم يجعل موضوعا لحكم شرعي كي نرجع في مفهومه إلى العرف بل الحكم بمنجزية العلم الاجمالي لمعلومه وأيضا لزوم الاجتناب عن جميع أطرافه في الشبهة التحريمية كلاهما حكمان عقليان ليسا مربوطين بعنوان غير المحصورة وأما (الوجه الثاني) فضابط جزاقي، إلا أن يكون المراد منه ملازمة
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»