منه مخالفة القطعية، وأما الموافقة القطعية (فان قلنا) بعدم إمكانها عادة بناء على ما ذكره شيخنا الأستاذ (ره) في ضابط الشبهة غير المحصورة فلا تجب قطعا لعدم التمكن منها عادة (ولكن بناء) على ما قلنا من كون العلم الاجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية كحرمة مخالفتها فيجب أيضا إلا أن يطراء ما يرتفع به التكليف من الاضطرار إلى ترك بعض الأطراف أو الاكراه إليه أو كان الاتيان بالجميع حرجيا وأمثال ذلك، إلا أن يقوم الاجماع على عدم وجوب الاحتياط فيها أيضا (وأما) دلالة الروايات الواردة في الباب على عدم وجوب الاحتياط فيها فمشكل جدا.
(الثاني) أن المعلوم بالاجمال إذا كان أفراد كثيرة مشتبهة في أفراد كثيرة أيضا، كما إذا علم بعدم وقوع التذكية على مائة غنم مثلا مشتبهة في ألف (فبناء) على عدم وجوب الاحتياط في غير المحصورة بالضابط الذي ذكره شيخنا الأستاذ (ره) يقتضي أن لا يكون الاحتياط فيها واجبا لما ذكره من الضابط أي عدم التمكن من الجمع بين المحتملات في مقام الارتكاب (ولكن) ظاهر الأصحاب خلاف ذلك وعدها من الشبهة المحصورة ويسمونها بالكثير في الكثير ففي المثال المتقدم يرونه كالواحد في عشرة، ويمكن أن يعد هذا أحد الاشكالات على ضابط شيخنا الأستاذ (قدس سره) فان في بعض صور المسألة لا يمكن الالتزام به ولا هو يلتزم به قطعا.
(الثالث) إذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فهل مقتضى القاعدة هو وجوب الاحتياط أم لا (أما بناء) على مسلك شيخنا الأستاذ (ره) - من أن جهة عدم وجوب الاحتياط عدم القدرة العادية على الجمع بين الأطراف - فيرجع هذا الشك إلى الشك في القدرة العادية و قد تقدم عدم جواز إجراء البراءة بل يجب الاحتياط في مورد الشك في