منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
مورد كان في الأطراف أو في بعضها ما يمنع عن فعلية التكليف فلا يكون العلم منجزا قلت الأطراف أو كثرت، وإلا إذا كان المعلوم فعليا من جميع الجهات فلا فرق في مقام المنجزية بين العلم الاجمالي والتفصيلي.
(السادس) ما ذهب إليه أستاذنا المحقق (ره) من أن المناط في كون الشبهة غير محصورة هو أن تكون كثرة الأطراف بحد يوجب ضعف الاحتمال في كل واحد من الأطراف بحيث يكون موهوما بدرجة لا يعتني العقلا بذلك الاحتمال الضعيف الموهوم بل ربما يحصل له الاطمئنان بالعدم (السابع) ما ذهب إليه الفقيه الهمداني (قدس سره) في حاشيته على الرسائل وهو أن المراد من الشبهة غير المحصورة في المقام هو أن تكون أطراف المعلوم بالاجمال التي يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليها غير معلومة بالتفصيل بحيث لا يحتمل وجود فرد آخر يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه، لأنه إن كان كذلك فيكون محصورة مضبوطة محدودة بتلك الافراد المعلومة المعينة سواء قلت تلك الافراد أو كثرت، ففي كلا القسمين تكون محصورة (غاية الامر) إذا كانت الافراد كثيرة فيكون في الغالب بعض الافراد خارجا عن محل الابتلاء فلا يكون العلم الاجمالي غير منجز للمعلوم بالاجمال ولكن لا بمناط كون الشبهة غير محصورة بل بمناط خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، لان الشبهة بناء على ما ذكرنا في ضابطها محصورة محدودة مضبوطة لا يحتمل وجود فرد آخر يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه، فالمناط كل المناط في كون الشبهة غير محصورة هو أن تكون الأطراف المعلومة بالاجمال تحت عنوان إجمالي ككون الغنم الموطؤ في هذا القطع مثلا من دون أن تكون الأطراف معلومة بالتفصيل مضبوطة بحيث لا يحتمل أن يكون هناك فرد آخر يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه ففي الشبهة غير المحصورة لا بد وأن يحتمل وجود فرد أو أفراد أخر يمكن أن يكون المعلوم
(٢٨٥)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 ... » »»